حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون، حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ قال: أما أنا فلا أواكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).
وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة أما الأول فبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكله المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3).
وأما الثاني فبإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساير السند متحد وكذا المتن إلا في قوله " تنزها عنه " فإن في رواية الشيخ " تتنزه عنه " (4).
وروى الثالث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (5).
وروى الصدوق - رحمه الله - الخبر الأول (6)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، والمتن كما في رواية الشيخ.
ولا يخفى أن أخبار هذا الباب متعارضة الظاهر (7) وللجمع بينهما