مفروضا في حوض لا يبلغ حد الكثير ومادته منقطعة حال مباشرة النصراني له، وللمسلم سبيل إلى إجرائها ليتصور إمكان غسل الحوض والاغتسال بعده.
وقوله في آخر الحديث: " إلا أن يضطر إليه " يخالف بحسب الظاهر ما يفيده الكلام الأول، وأوله بعض الأصحاب بإرادة التحسين من الوضوء لا رفع الحدث، وفيه تعسف، ويمكن أن يقال: أنه إشارة إلى تسويغ الاستعمال في غير الطهارة عند الاضطرار (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليهما السلام قال:
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ قال: لا (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال:
يغسل يده ولا يتوضأ (3).