وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس (1).
[و] عنه قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها (2).
وروى هذا الخبر الأخير أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود والمتن واحد إلا أنه أسقط الواو من قوله " ولا تتوضأ ".
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس -، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (3). وبهذا الاسناد عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه