ملاقاة الثوب للحمار الميت إنما يؤثر إذا كانت لما تحله الحياة منه، ولا ريب أن الغالب خلاف ذلك، على أن التأثير بإصابة ما تحله الحياة مع عدم الرطوبة في موضع النظر، لعدم الدليل الواضح عليه، فيمكن توجيه الحديث به أيضا.
محمد بن علي ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر. ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس (1).
وبالاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام:
عن الرجل يكون به الثالول (2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3).
وروى الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام.
وفيه دلالة على طهارة ما ينفصل من البدن من الاجزاء الصغيرة الميتة حيث أطلق نفي البأس عن مسها في حال الصلاة من غير تعرض لاشتراط عدم الرطوبة في الماس، والمقام مقام تفصيل بقرينة اشتراط عدم تخوف سيلان الدم، وذلك دليل على العموم في الحكم وعدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة، هذا إن اعتبرنا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة، وأما على القول بالتعدي مطلقا فدلالته على انتفاء التنجيس