فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (1).
قلت: هكذا روى الحديث في كتاب الصلاة من التهذيب، وفي الطهارة رواه متصلا بطريقه السالف عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وفي المتن قليل اختلاف لفظي حيث قال في ذاك: وقال في المني الذي يصيب الثوب: فإن عرفت - إلخ - ".
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول (2).
قلت: وهذا الحديث أيضا أورده في كتابي الطهارة والصلاة بنحو ما ذكرناه في الذي قبله من جهة السند.
وبهذا الاسناد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كان جافة فلا بأس (3).
قلت: ذكر الشيخ أن التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول على عدم إصابة محل المني، ويشكل بأنه لا وجه لاشتراط الجفاف حينئذ، ويمكن دفعه بأن الرطوبة مظنة التعدي في الجملة (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه