عن محمد بن يعقوب بإسناده المذكور (1).
قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر " والكلب مثل ذلك " (2).
ثم إن الامر بالغسل من أثر الفأرة في هذا الخبر للندب لمعارضة الخبر السابق وغيره له، وبقرينة وقوع الامر بالنضح في صحبته وجمهور الأصحاب على عدم وجوبه.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (3).
قلت: وهذا الخبر أيضا يحمل على الاستحباب بالنظر إلى الفأرة لنحو ما ذكر في الأول، ولا ينافيه إرادة الوجوب في الكلب مع اتحاد اللفظ، إذ لا مانع من استعماله في القدر المشترك بين المعنيين بل ولا في خصوص كل منهما وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر، فباب المجاز واسع.
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منها حيا، فقال: لا بأس بأكله (4).
قلت: كان الظاهر أن يقال: " ثم يخرج مننه حية " لكن هكذا وقعت صورة لفظ الحديث في خط الشيخ - رحمه الله - وتأويله سهل.
.