(وقبل أبو بكر شهادة المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة، عن النبي عليه السلام في إعطاء الجدة السدس) وعمل به الناس إلى يومنا هذا.
(وقبل عمر رضي الله عنه، خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية من المجوس)، (وقبل أيضا خبر الضحاك بن سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في توريث المرأة من دية زوجها).
(وقبل خبر حمل بن مالك (1)، والمغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين).
وقبلت الأنصار تحريم الخمر بخبر الواحد.
وقبل أهل مسجد القبلتين حين نسخ القبلة، فاستداروا إلى الكعبة.
وقال عبد الله بن عمر: (كنا لا نرى بالمخابرة بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فتركناها) (3) وكانت الصحابة تسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، كان الغالب فيها أنهن مخصوصات بعلمها.
وفي نظائر ذلك مما قبلوا من أخبار الآحاد مستفيض ذلك عنهم، وعليه جرى أيضا أمر التابعين ومن بعدهم، إلى أن نشأت فرقة فاجرة، قليلة الفقه، جاهلة بأصول الشريعة، فخالفت دلائل القرآن، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف والخلف (4) في ذلك، إلى