قيل له لا يلزم على ما ذكرنا، لأنا إنما شرطنا فيما قدمنا عند تعارض الأخبار وتساويها في الوجوه الموجبة للقبول، فأما إذا كان أحد الخبرين إذا ورد منفردا عن معارضة الآخر إياه، لم يجز قبوله لوروده منفردا فيما عمت الحاجة إليه. فكيف يلزمنا قبوله إذا عارضه غيره، وخبر الوضوء مما مست النار مما يحتاج فيه إلى النقل من الكافة، لعموم الحاجة إليه، فلم يساو (1) خبر نفي الوضوء من أكل اللحم من جهة النقل. ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.
(١٧١)