والأصل فيه ما قدمنا من (أن) (1) خبر الواحد ما لم يوجب العلم بصحة مخبره - كان كالشهادة، فمتى عرض فيه شئ من الأسباب التي وصفنا ساغ الاجتهاد في ردها وقبولها.
ويدل على اعتبار أحوال الرجال: ما حدثنا عن يوسف بن يعقوب، (2) حدثنا إبراهيم بن بشار، (3) حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، (4) قال: أخبرني أبو الشعثاء، جابر بن زيد، (5) قال: سمعت ابن عباس يقول: (تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، وهو محرم) قال عمرو فقلت لجابر: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم، (6) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، فقال لي جابر: إن زيدا خاله ابن عباس، فهو أعلم بها، فقلت وهي خالة يزيد ابن الأصم، فقال لي: وأين تجعل يزيد بن الأصم؟ أعرابيا يبول على عقبيه، إلى ابن عباس) فاعتبر حال هذا الرجل في الضبط والإتقان.
وقال عيسى أيضا، روى رجل من الثقات المعروفين خبرا، وروى ضده من قد حمل