تعلق فيه، بحظر ولا إيجاب: ما يروى عن النبي عليه السلام في (المشي خلف الجنازة وأمامها) (1) وفي (المتغلس بصلاة الفجر والإسفار بها) (2) وفي (عدد تكبير العيدين، ومقدار تكبير التشريق) وفي (فعل الصلوات المفروضات، تارة في أوائل أوقاتها، وتارة في أواخرها) وفي (إدامة التلبية إلى أن يرى جمرة العقبة) (3) وفي (مسح بعض الرأس في حال، وكله في أخرى).
فهذه كلها قرب ونوافل. والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضل، فليس على النبي عليه السلام توقيف الجميع على الأفضل، وإن كان فعله مستفيضا في الكافة، وليس يمنع أن يكون النبي عليه السلام قد فعل هذا تارة، وهذا تارة، على وجه التخيير، وليعلمهم جواز الجميع، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فعلى هذه المعاني التي ذكرنا:
يجب اعتبار أخبار الآحاد، في قبولها وردها.