____________________
الاخر من النجس، ويكون الملاقي بالكسر ((كشئ آخر شك في نجاسته بسبب آخر)) في كونه محكوما بالطهارة ولا يجب الاجتناب عنه.
(1) بعد ما عرفت من أن الملاقي بالكسر لا تسري النجاسة فيه من الملاقى بالفتح، وان توهم السراية باطل، كما كون الملاقي بالكسر من شؤون الملاقى بالفتح باطل أيضا لان الملاقي بالكسر فرد آخر من النجس، وكون نجاسة الملاقي بالكسر واقعا فرعا لنجاسة الملاقى بالفتح لا تقتضي الفرعية في مقام التنجز، فالأصالة والفرعية في مقام الواقع لا تقتضي الفرعية في مقام التنجز... يتضح انه لا مجال لتوهم نجاسة الملاقي بالكسر المذكور، وهو فيما إذا تقدم تنجز العلم الاجمالي فأوجب اجتناب الملاقى بالفتح أولا، ثم حدثت الملاقاة وان تنجز العلم الاجمالي في وجوب الاجتناب عن أطرافه المخصوصة لا يقتضي ان يكون منجزا أيضا في اجتناب الملاقي لاحد أطرافه، فيما إذا حدثت الملاقاة بعد تنجز العلم الاجمالي في أطرافه، لان الملاقي بالكسر ليس طرفا للعلم الاجمالي في حال تنجزه، وهو فرد آخر من النجس يحتاج إلى تنجز آخر ولذا قال: (قدس سره): انه لا مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم)) اجمالا في الملاقى بالفتح ((هو الاجتناب عنه)) أي عن الملاقي بالكسر ((ضرورة ان العلم به)) أي العلم بالنجس الذي كان مرددا بين الملاقى بالفتح وطرفه ((انما يوجب تنجز الاجتناب عنه)) أي عن الملاقى بالفتح لأنه طرف له في حال تنجزه ((لا)) يقتضي ((تنجز الاجتناب عن فرد آخر)) وهو الملاقي بالكسر مع أنه ((لم يعلم حدوثه وان احتمل)) أي لم يعلم حدوث الفرد الآخر من النجس بواسطة الملاقاة، لاحتمال كون الملاقى بالفتح هو النجس واقعا، وصرف الاحتمال يقتضي كونه مجرى للأصل، لا انه طرف للعلم الاجمالي المنجز.
(1) بعد ما عرفت من أن الملاقي بالكسر لا تسري النجاسة فيه من الملاقى بالفتح، وان توهم السراية باطل، كما كون الملاقي بالكسر من شؤون الملاقى بالفتح باطل أيضا لان الملاقي بالكسر فرد آخر من النجس، وكون نجاسة الملاقي بالكسر واقعا فرعا لنجاسة الملاقى بالفتح لا تقتضي الفرعية في مقام التنجز، فالأصالة والفرعية في مقام الواقع لا تقتضي الفرعية في مقام التنجز... يتضح انه لا مجال لتوهم نجاسة الملاقي بالكسر المذكور، وهو فيما إذا تقدم تنجز العلم الاجمالي فأوجب اجتناب الملاقى بالفتح أولا، ثم حدثت الملاقاة وان تنجز العلم الاجمالي في وجوب الاجتناب عن أطرافه المخصوصة لا يقتضي ان يكون منجزا أيضا في اجتناب الملاقي لاحد أطرافه، فيما إذا حدثت الملاقاة بعد تنجز العلم الاجمالي في أطرافه، لان الملاقي بالكسر ليس طرفا للعلم الاجمالي في حال تنجزه، وهو فرد آخر من النجس يحتاج إلى تنجز آخر ولذا قال: (قدس سره): انه لا مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم)) اجمالا في الملاقى بالفتح ((هو الاجتناب عنه)) أي عن الملاقي بالكسر ((ضرورة ان العلم به)) أي العلم بالنجس الذي كان مرددا بين الملاقى بالفتح وطرفه ((انما يوجب تنجز الاجتناب عنه)) أي عن الملاقى بالفتح لأنه طرف له في حال تنجزه ((لا)) يقتضي ((تنجز الاجتناب عن فرد آخر)) وهو الملاقي بالكسر مع أنه ((لم يعلم حدوثه وان احتمل)) أي لم يعلم حدوث الفرد الآخر من النجس بواسطة الملاقاة، لاحتمال كون الملاقى بالفتح هو النجس واقعا، وصرف الاحتمال يقتضي كونه مجرى للأصل، لا انه طرف للعلم الاجمالي المنجز.