بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ١٥٠
ولا وجه للتفصي عنه: تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية، وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة
____________________
فإذا عرفت ان الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في المأمور به والمنهي عنه - تعرف ان لازم العلم الاجمالي بالحكم المردد بين الأقل والأكثر العلم الاجمالي بغرض مردد بينهما أيضا، فلو انحل العلم الاجمالي من ناحية الحكم فلا ينحل من ناحية الغرض عقلا.
وقد اتضح مما ذكرنا أيضا: ان الغرض حيث كان هو العلة للامر والنهي فالعقل يلزم بحصوله واستيفائه، ولابد في مقام الامتثال من الاتيان بما به يحصل الغرض عقلا.
وبعبارة أخرى: ان العقل كما يحكم في تحقق الإطاعة باتيان ما تعلق به الامر، كذلك يحكم بلزوم تحصيله الغرض ولزوم موافقته باتيان ما به يحصل العلم بتحقق الغرض وانه لا يسقط الامر الا بذلك، فلابد من احراز حصول الغرض في مقام إطاعة الامر، لأنه بعد ان كان معلولا للغرض فلا يسقط الامر عقلا الا باتيان ما هو سببه وعلته.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وكون الواجبات الشرعية الطافا في الواجبات العقلية)) أي ان الوجه لما ذهب اليه مشهور العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد هو كون الأحكام الشرعية مقربات للواجبات التي لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة الاستيفاء وواجبة التحصيل، وأشار إلى حكم العقل في مقام الإطاعة بلزوم تحصيل الغرض بقوله: ((وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في مقام إطاعة الامر وسقوطه)) بالإطاعة وحيث كان كذلك ((فلابد من احرازه)) أي لابد من احراز حصول الغرض ((في احرازها)) أي في احراز الإطاعة، ولا يحرز حصول الغرض في العلم الاجمالي المردد بين الأقل والأكثر إلا باتيان الأكثر ((كما لا يخفى)).
(١٥٠)
مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 143 144 146 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست