____________________
والحاصل: انه يتوقف القطع بفعلية وجوب الأقل على كل حال اما لوجوبه النفسي أو لوجوبه الغيري على كون التكليف بالأكثر فعليا، لأنه لو لم يكن التكليف بالأكثر فعليا لا يكون الوجوب الغيري للأقل فعليا، لان فعلية الوجوب الغيري في الأقل تابعة لفعلية الوجوب النفسي بالأكثر، فالقطع بفعلية وجوب الأقل على كل حال يتوقف على فعلية التكليف في الأكثر، ففرض الفعلية في الأقل على كل حال يستلزم فرض فعلية التكليف بالأكثر، ولازم فعلية الأقل على ما ذكروه وجها للانحلال هو عدم فعلية التكليف في الأكثر، فيلزم من هذا الوجه في الانحلال فرض فعلية التكليف بالأكثر وفرض عدم فعليته وهو الخلف الواضح، ولذا قال (قدس سره): ((بداهة توقف لزوم الأقل فعلا)) على أي تقدير ((اما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر)) إذ لو لم يكن التكليف بالأكثر فعليا لم يحصل القطع بوجوب الأقل على أي تقدير، ولازم الانحلال لأجل القطع بفعلية الأقل على أي تقدير انحصار التكليف الفعلي المنجز بالأقل لا غير وعدم فعلية التكليف بالأكثر، ولازم ذلك كون التكليف بالأكثر فعليا، لتوقف فعلية التكليف في الأقل على أي تقدير عليه وعدم كونه فعليا، لان لازم الانحلال وهو القطع بفعلية التكليف في الأقل على أي تقدير عدم فعلية التكليف في الأكثر، ولذا قال: ((فلو كان لزومه كذلك)) أي فلو كان لزوم الانحلال الذي هو بواسطة فعلية الأقل على أي تقدير المتوقف على فعلية الأكثر ((مستلزما لعدم تنجزه الا إذا كان متعلقا بالأقل)) أي مستلزما لانحصار فعلية التكليف في الأقل وعدم فعليته في الأكثر ((كان)) ذلك ((خلفا)) لرجوعه إلى كون التكليف بالأكثر فعليا وغير فعلي.
(1) هذا هو المحال الثاني الذي يستلزمه الانحلال على الوجه المذكور.
(1) هذا هو المحال الثاني الذي يستلزمه الانحلال على الوجه المذكور.