____________________
(1) توضيحه: ان الكلام في المقام في فرض ان هناك مصلحة واحدة ملزمة، اما ان يكون تمام المحصل لها هو الأقل، أو يكون هو الأكثر، وعلى فرض كونه هو الأكثر فلا تكون تلك المصلحة الملزمة بحاصلة لفرض الارتباطية.
ففيما إذا فرضنا كون الأقل بنفسه ذا مصلحة ملزمة مقطوع بها. والترديد تارة يكون لاحتمال ان يكون هناك مصلحة أخرى تقوم بالأكثر أيضا، فيكون الاتيان بالأكثر على هذا مشتملا على مصلحتين مستقلتين أحدهما تقوم بالأقل فقط والأخرى تقوم بالأكثر. وأخرى يكون الترديد لأجل احتمال ان المصلحة الواحدة ذات مراتب من حيث الشدة والضعف، فتكون مرتبة منها موجودة في الأقل قطعا، ويحتمل أن تكون للمصلحة مرتبة أقوى تقوم بالأكثر. ففي هذا الفرض سواءا كان الترديد لأجل احتمال مصلحتين مستقلتين أو كان لأجل احتمال مصلحة واحدة ذات مرتبتين، فلا شبهة في الانحلال للعلم القطعي بكون الأقل واجبا بالوجوب النفسي على أي تقدير، سواءا كان الشك لاحتمال وجود مصلحة أخرى غير مصلحة الأقل أو كان لأجل مرتبة أخرى من المصلحة غير المرتبة المتحققة في الأقل، فإنه في كلا المقامين الأقل واجب تفصيلا بوجوب نفسي يخصه، والأكثر مشكوك الوجوب بدوا فهو مجرى البراءة، الا ان هذا الفرض خارج عما هو محل الكلام، لما عرفت من أن محل الكلام هو العلم الاجمالي بوجوب واحد عن مصلحة واحدة مرددا بين الأقل والأكثر، ففرض مصلحتين أو مصلحة واحدة ذات مراتب لكل مرتبة منها اقتضاء الوجوب خارج عما هو محل الكلام، فان مرجعه إلى الاستقلالية والكلام في فرض
ففيما إذا فرضنا كون الأقل بنفسه ذا مصلحة ملزمة مقطوع بها. والترديد تارة يكون لاحتمال ان يكون هناك مصلحة أخرى تقوم بالأكثر أيضا، فيكون الاتيان بالأكثر على هذا مشتملا على مصلحتين مستقلتين أحدهما تقوم بالأقل فقط والأخرى تقوم بالأكثر. وأخرى يكون الترديد لأجل احتمال ان المصلحة الواحدة ذات مراتب من حيث الشدة والضعف، فتكون مرتبة منها موجودة في الأقل قطعا، ويحتمل أن تكون للمصلحة مرتبة أقوى تقوم بالأكثر. ففي هذا الفرض سواءا كان الترديد لأجل احتمال مصلحتين مستقلتين أو كان لأجل احتمال مصلحة واحدة ذات مرتبتين، فلا شبهة في الانحلال للعلم القطعي بكون الأقل واجبا بالوجوب النفسي على أي تقدير، سواءا كان الشك لاحتمال وجود مصلحة أخرى غير مصلحة الأقل أو كان لأجل مرتبة أخرى من المصلحة غير المرتبة المتحققة في الأقل، فإنه في كلا المقامين الأقل واجب تفصيلا بوجوب نفسي يخصه، والأكثر مشكوك الوجوب بدوا فهو مجرى البراءة، الا ان هذا الفرض خارج عما هو محل الكلام، لما عرفت من أن محل الكلام هو العلم الاجمالي بوجوب واحد عن مصلحة واحدة مرددا بين الأقل والأكثر، ففرض مصلحتين أو مصلحة واحدة ذات مراتب لكل مرتبة منها اقتضاء الوجوب خارج عما هو محل الكلام، فان مرجعه إلى الاستقلالية والكلام في فرض