____________________
إلى الامر)) النفسي المردد بين حصوله بالأقل أو بالأكثر ((لا يكاد يحرز)) ذلك الغرض ((إلا ب)) إتيان ((الأكثر بناءا على ما ذهب اليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه)).
نعم بناءا على ما ذهب اليه الأشاعرة من عدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، وامكان ان يكون الأوامر والنواهي لا لمصلحة ولا لمفسدة أصلا، وانه لا مانع عن صدور الجزاف منه تعالى، لا يكون لنا علم اجمالي بغرض مردد بينهما، فيكون للانحلال المذكور من جهة الامر الوجوبي اثر.
أو بناءا على عدم لزوم تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به، بل اللازم تبعيتها للمصالح ولو في نفس الأمر والنهي كما عن بعض العدلية فإنه أيضا لا يكون علم اجمالي بغرض لازم التحصيل، لوضوح انه مع كفاية كون الغرض الداعي إلى الامر في نفس الامر لا علم لنا اجمالي بغرض يلزم علينا تحصيله فيكون أيضا للانحلال المذكور اثر.
(1) توضيح المراد من هذه العبارة يتوقف على بيان أمور:
الأول: ان الظاهر من كون شيء لطفا في شيء آخر - في عرف المتكلمين والأصوليين - هو كون شيء مقربا للشيء الآخر، ومن الواضح ان الشيء المقرب إلى شيء هو غير ذلك الشيء المقرب اليه، فكون الواجبات الشرعية الطافا في الواجبات العقلية لازمه كون الواجبات الشرعية - أي الأحكام الشرعية الواجبة - الطافا في الواجبات العقلية هو كونها غير الواجبات العقلية، وانما كانت غيرها لبداهة ان الحكم والامر بفعل على نحو الوجوب هو غير المصلحة الملزمة المترتبة على فعل ذلك الواجب شرعا، ومرجعه إلى أن الفعل المأمور به غير المصلحة المترتبة على ذلك
نعم بناءا على ما ذهب اليه الأشاعرة من عدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، وامكان ان يكون الأوامر والنواهي لا لمصلحة ولا لمفسدة أصلا، وانه لا مانع عن صدور الجزاف منه تعالى، لا يكون لنا علم اجمالي بغرض مردد بينهما، فيكون للانحلال المذكور من جهة الامر الوجوبي اثر.
أو بناءا على عدم لزوم تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به، بل اللازم تبعيتها للمصالح ولو في نفس الأمر والنهي كما عن بعض العدلية فإنه أيضا لا يكون علم اجمالي بغرض لازم التحصيل، لوضوح انه مع كفاية كون الغرض الداعي إلى الامر في نفس الامر لا علم لنا اجمالي بغرض يلزم علينا تحصيله فيكون أيضا للانحلال المذكور اثر.
(1) توضيح المراد من هذه العبارة يتوقف على بيان أمور:
الأول: ان الظاهر من كون شيء لطفا في شيء آخر - في عرف المتكلمين والأصوليين - هو كون شيء مقربا للشيء الآخر، ومن الواضح ان الشيء المقرب إلى شيء هو غير ذلك الشيء المقرب اليه، فكون الواجبات الشرعية الطافا في الواجبات العقلية لازمه كون الواجبات الشرعية - أي الأحكام الشرعية الواجبة - الطافا في الواجبات العقلية هو كونها غير الواجبات العقلية، وانما كانت غيرها لبداهة ان الحكم والامر بفعل على نحو الوجوب هو غير المصلحة الملزمة المترتبة على فعل ذلك الواجب شرعا، ومرجعه إلى أن الفعل المأمور به غير المصلحة المترتبة على ذلك