____________________
يريد مقدمته، أو قلنا بوجوب مقدمة الواجب عقلا فقط لارشاد العقل إلى لزوم الاتيان بالمقدمة لتوقف الواجب النفسي عليها، ومع حكم العقل بلزوم اتيانها لا داعي إلى طلبها شرعا، فإنه على كل حال يلزم الاتيان بالمقدمة لمقدميتها اما شرعا أو عقلا، فللأقل وجوب على كل حال اما نفسي أو غيري بحكم الشرع أو بحكم العقل، ومع تنجز الحكم الفعلي في الأقل قطعا ينحل العلم الاجمالي به فلا يكون منجزا في الزايد، وعلى هذا لا يجب الاحتياط عقلا باتيان الأكثر، لشغل الذمة اليقيني بالأقل والشك البدوي في الأكثر، فليس لنا شغل ذمة يقيني مردد بين الأقل والأكثر يستدعي الفراغ اليقيني باتيان الأكثر. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وتوهم انحلاله)) أي انحلال العلم الاجمالي ((إلى العلم)) التفصيلي ((بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا)) والوجه في دعوى هذا الانحلال ما أشار بقوله: ((ضرورة لزوم الاتيان بالأقل)) اما ((لنفسه شرعا)) فيما إذا كان في الواقع هو تمام المطلوب ((أو)) يلزم الاتيان به ((لغيره كذلك)) أي شرعا فيما إذا قلنا بوجوب المقدمة شرعا فيما إذا كان المطلوب في الواقع هو الأكثر، فان الأقل يكون مقدمة له فيجب شرعا بالوجوب الغيري ((أو)) كان الأقل واجبا ((عقلا)) فقط فيما إذا قلنا بالوجوب العقلي في مقدمة الواجب دون الوجوب الشرعي ((ومعه)) أي ومع وجوب الأقل تفصيلا ولزوم الاتيان به اما لنفسه أو لغيره ينحل العلم الاجمالي و ((لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر)) أي لا يكون لنا علم اجمالي منجزا في الأكثر لو كان الأكثر هو تمام المطلوب، لما عرفت من أن العلم الاجمالي المنجز في جميع أطرافه لابد وأن يكون نسبته إلى جميع أطرافه على حد سواءا، ومع رجوعه إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر لا يكون لنا علم متساوي النسبة إلى جميع أطرافه.