ولو شك في عروض الموجب، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، وإلا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي، هذا هو حق القول في المقام (5)، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو
____________________
(1) هذا معطوف على قوله: ((موجبة))... في صدر العبارة، والتقدير: انه ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة للعسر وليس بموجبة للعسر في غير ذلك المورد.
(2) قوله (قدس سره): ((كما أن نفسها... الخ)): أي ربما تكون نفس الأطراف موجبة للعسر أيضا ولو كانت تلك الأطراف قليلة في مورد آخر، وعلى كل حال فلابد من ملاحظة المانع عن الفعلية للتكليف المعلوم بالاجمال فقد يكون مع قلة الأطراف كما يكون مع كثرة الأطراف، والى هذا أشار بقوله: ((فلابد من ملاحظة ذاك الموجب... إلى آخر الجملة)).
(3) قوله (قدس سره): ((أنه يكون... الخ)): أي لا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع الفعلية أنه يكون في مورد الشبهة أو لا يكون في موردها وان كانت افراد الشبهة قليلة، وفي مورد كثرة الأطراف أيضا لابد من ملاحظته هل هو موجود فيها؟
(4) قوله (قدس سره): ((وملاحظة انه... الخ)) حاصله: انه بعد ما عرفت من أن العسر أو أحد الموانع الأخرى تكون غالبا مع كثرة الأطراف، فلابد من ملاحظة انه أي مقدار من كثرة الأطراف يقارنه العسر أو غيره؟
(5) توضيحه: الظاهر منه (قدس سره) عدم الفرق بين الشك في عروض العسر والضرر، وبين الشك في الخروج عن محل الابتلاء في أنه إذا شك في عروضهما بعد تنجز التكليف قبل عروضها فالمرجع هو الاطلاق، وما مر منه من أن الشك في
(2) قوله (قدس سره): ((كما أن نفسها... الخ)): أي ربما تكون نفس الأطراف موجبة للعسر أيضا ولو كانت تلك الأطراف قليلة في مورد آخر، وعلى كل حال فلابد من ملاحظة المانع عن الفعلية للتكليف المعلوم بالاجمال فقد يكون مع قلة الأطراف كما يكون مع كثرة الأطراف، والى هذا أشار بقوله: ((فلابد من ملاحظة ذاك الموجب... إلى آخر الجملة)).
(3) قوله (قدس سره): ((أنه يكون... الخ)): أي لا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع الفعلية أنه يكون في مورد الشبهة أو لا يكون في موردها وان كانت افراد الشبهة قليلة، وفي مورد كثرة الأطراف أيضا لابد من ملاحظته هل هو موجود فيها؟
(4) قوله (قدس سره): ((وملاحظة انه... الخ)) حاصله: انه بعد ما عرفت من أن العسر أو أحد الموانع الأخرى تكون غالبا مع كثرة الأطراف، فلابد من ملاحظة انه أي مقدار من كثرة الأطراف يقارنه العسر أو غيره؟
(5) توضيحه: الظاهر منه (قدس سره) عدم الفرق بين الشك في عروض العسر والضرر، وبين الشك في الخروج عن محل الابتلاء في أنه إذا شك في عروضهما بعد تنجز التكليف قبل عروضها فالمرجع هو الاطلاق، وما مر منه من أن الشك في