وأما الهيئة، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار، سواء كان متعلقا باليقين - كما هو ظاهر القضية - أو بالمتيقن، أو بآثار اليقين بناءا على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين،
____________________
باعتبار وثاقته، وعليه فلا مانع من شمول قضية لا تنقض للشك في المقتضي أيضا. وقد أشار إلى حاصل السؤال بقوله: ((وكونه مع المقتضى أقرب بالانتقاض أشبه)) أي وكون اسناد النقض إلى المتيقن الذي له اقتضاء البقاء أقرب من اسناد النقض إلى نفس اليقين باعتبار ذاته، لما عرفت من كونه جامعا للعنايتين. وأشار إلى الجواب عنه بقوله: ((لا يقتضي تعيينه)) لما ذكر من أنه إذا كان جامعا للعنايتين يكون هو أقرب المجازات، وحينئذ لابد من الحمل عليه ((لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة)) فلابد من الحمل على أقرب المجازات ((فان)) ما ذكر موجبا للأقربية غير مسلم، لان ((الاعتبار في الأقربية انما هو)) ما كان أقرب ((بنظر العرف لا)) ما كان أقرب بحسب ((الاعتبار)) العقلي، بل المدار على ما يراه العرف أقرب المجازات، وقد عرفت ان العرف يرى اسناد النقض إلى نفس اليقين بلحاظ ذاته هو الأقرب عند العرف، وإذا كان هو الأقرب فلازمه هو حجية الاستصحاب مطلقا وان كان الشك فيه من جهة المقتضي، لعدم التفاوت في نفس اليقين عند العرف بين ما كان الشك فيه لأجل الرافع أو المقتضي، واليه أشار بقوله: ((وقد عرفت عدم التفاوت)) من ناحية المقتضي والرافع ((بحسب نظر أهله)) أي نظر أهل العرف.
(1) لا يخفى ان المراد من المادة هي النقض في قضية لا ينقض اليقين بالشك، والكلام الذي تقدم كان كله في جهة اسناد النقض، وسيأتي الكلام من ناحية الهيئة وهي النهي في لا ينقض.
(1) لا يخفى ان المراد من المادة هي النقض في قضية لا ينقض اليقين بالشك، والكلام الذي تقدم كان كله في جهة اسناد النقض، وسيأتي الكلام من ناحية الهيئة وهي النهي في لا ينقض.