____________________
أشار بقوله: ((فان اليقين معه)) أي مع اقتضاء البقاء في المتيقن ((كأنه)) قد ((تعلق بأمر مستمر مستحكم... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان عبارة المتن في مقام الجواب تحتمل وجهين: الأول: انه لم يلحظ في قضية لا تنقض اليقين بالشك عنوان اليقين بالحدوث وعنوان الشك في البقاء، المقتضي للحاظ تعدد الزمان أيضا من كون زمان اليقين السابق غير زمان الشك اللاحق، وليس الملحوظ فيها إلا كون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين وان متعلقهما واحد، ولاستحكام اليقين لا ينبغي ان يرفع اليد عنه بالشك. نعم لو كان الملحوظ في القضية عنوان الحدوث والبقاء المقتضي لتعدد الزمان لكان لما ذكر وجه، وحيث لم يلحظ ما يوجب الاثنينية والتعدد بل كان الملحوظ فيها هو اتحاد المتعلق فيهما لم يكن لما ذكر وجه، لأنه لما كان الملحوظ اتحاد متعلقهما ففرض اتحاد متعلقهما فرض كون رفع اليد عن اليقين رفع يد عن نفس اليقين، وهو الوجه في اسناد النقض إلى اليقين عند الشك، وانه مع فرض اتحاد المتعلق هو من نقض اليقين بالشك، وقد عرفت مساعدة العرف على صحة اسناد النقض إلى اليقين بنحو الاطلاق، سواءا كان متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء، أو لم يكن متعلقا به بان يكون متعلقا بما ليس له استعداد البقاء لوثاقة نفس اليقين واستحكامه عند العرف.
الوجه الثاني: ان مراد المصنف ان كون النقض ليس نقضا لليقين حقيقة انما هو حيث يتعدد الزمان في اليقين والشك، لان اليقين الموجود في الزمان السابق لا ينتقض بالشك في الزمان اللاحق، اما لو حصل التغافل عن هذا عند أهل العرف فالشك يكون ناقضا لليقين عرفا لاتحاد متعلقهما، والعرف حيث تلقى عليه هذه
(1) لا يخفى ان عبارة المتن في مقام الجواب تحتمل وجهين: الأول: انه لم يلحظ في قضية لا تنقض اليقين بالشك عنوان اليقين بالحدوث وعنوان الشك في البقاء، المقتضي للحاظ تعدد الزمان أيضا من كون زمان اليقين السابق غير زمان الشك اللاحق، وليس الملحوظ فيها إلا كون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين وان متعلقهما واحد، ولاستحكام اليقين لا ينبغي ان يرفع اليد عنه بالشك. نعم لو كان الملحوظ في القضية عنوان الحدوث والبقاء المقتضي لتعدد الزمان لكان لما ذكر وجه، وحيث لم يلحظ ما يوجب الاثنينية والتعدد بل كان الملحوظ فيها هو اتحاد المتعلق فيهما لم يكن لما ذكر وجه، لأنه لما كان الملحوظ اتحاد متعلقهما ففرض اتحاد متعلقهما فرض كون رفع اليد عن اليقين رفع يد عن نفس اليقين، وهو الوجه في اسناد النقض إلى اليقين عند الشك، وانه مع فرض اتحاد المتعلق هو من نقض اليقين بالشك، وقد عرفت مساعدة العرف على صحة اسناد النقض إلى اليقين بنحو الاطلاق، سواءا كان متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء، أو لم يكن متعلقا به بان يكون متعلقا بما ليس له استعداد البقاء لوثاقة نفس اليقين واستحكامه عند العرف.
الوجه الثاني: ان مراد المصنف ان كون النقض ليس نقضا لليقين حقيقة انما هو حيث يتعدد الزمان في اليقين والشك، لان اليقين الموجود في الزمان السابق لا ينتقض بالشك في الزمان اللاحق، اما لو حصل التغافل عن هذا عند أهل العرف فالشك يكون ناقضا لليقين عرفا لاتحاد متعلقهما، والعرف حيث تلقى عليه هذه