____________________
المعنى الحقيقي على أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، وقد عرفت ان أقرب الأمور إلى المعنى الحقيقي الذي يصح بمناسبته واعتباره اسناد النقض هو المتيقن الذي له استعداد البقاء، لأن الشك في بقائه انما يكون لاحتمال الرافع، فلذلك لا يكون المستفاد من الصحيحة إلا حجية الاستصحاب في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع.
وقد ظهر مما مر بيانه: ان ما ذكره الشيخ انما يتم حيث لا يمكن اسناد النقض في المقام باعتبار نفس اليقين كما هو ظاهر الصحيحة، فان ظاهرها انه باعتبار ما في نفس اليقين من الوثاقة والاستحكام، ومعه لا وجه لان يكون الاسناد بملاحظة المتيقن حتى يتم ما افاده الشيخ (قدس سره) وقد عرفت ان الاسناد إذا كان بملاحظة نفس اليقين فلا مانع من شموله للشك من جهة المقتضى كما مر بيانه مفصلا ولذا قال (قدس سره): ((فلا موجب)) لاختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ((ل)) ما ذكره الشيخ من لزوم ((إرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء)) فإنه هو الذي يكون أقرب إلى الامر المبرم وبملاحظته يكون اسناد النقض ((لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات أولى)) وحيث ليس اليقين والمتيقن من قبيل الحبل والغزل فهو مما تعذرت الحقيقة فيه و ((بعد تعذر إرادة مثل ذلك الامر)) الحقيقي ((مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة)) فيتعين ما هو الأقرب اليه وهو اسناد النقض باعتبار ما له اقتضاء البقاء الموجب للاختصاص بالشك في الرافع. ولكنه قد عرفت انه لا موجب لهذا بعد ان كان اليقين بنفسه مما فيه الاستحكام والمتانة، فلا وجه للعدول عما هو ظاهر الصحيحة من اسناد النقض اليه إلى إسناده بملاحظة المتيقن حتى يتم ما ذكره الشيخ (قدس سره).
وقد ظهر مما مر بيانه: ان ما ذكره الشيخ انما يتم حيث لا يمكن اسناد النقض في المقام باعتبار نفس اليقين كما هو ظاهر الصحيحة، فان ظاهرها انه باعتبار ما في نفس اليقين من الوثاقة والاستحكام، ومعه لا وجه لان يكون الاسناد بملاحظة المتيقن حتى يتم ما افاده الشيخ (قدس سره) وقد عرفت ان الاسناد إذا كان بملاحظة نفس اليقين فلا مانع من شموله للشك من جهة المقتضى كما مر بيانه مفصلا ولذا قال (قدس سره): ((فلا موجب)) لاختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ((ل)) ما ذكره الشيخ من لزوم ((إرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء)) فإنه هو الذي يكون أقرب إلى الامر المبرم وبملاحظته يكون اسناد النقض ((لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات أولى)) وحيث ليس اليقين والمتيقن من قبيل الحبل والغزل فهو مما تعذرت الحقيقة فيه و ((بعد تعذر إرادة مثل ذلك الامر)) الحقيقي ((مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة)) فيتعين ما هو الأقرب اليه وهو اسناد النقض باعتبار ما له اقتضاء البقاء الموجب للاختصاص بالشك في الرافع. ولكنه قد عرفت انه لا موجب لهذا بعد ان كان اليقين بنفسه مما فيه الاستحكام والمتانة، فلا وجه للعدول عما هو ظاهر الصحيحة من اسناد النقض اليه إلى إسناده بملاحظة المتيقن حتى يتم ما ذكره الشيخ (قدس سره).