____________________
على ابقاء الطهارة وهي متعلق اليقين، وجل موارد الاستصحاب كذلك، فالمراد بالنهي عن النقض وان كان هو البناء العملي إلا انه لابد من كون الذي يلزم البناء عليه هو متعلق اليقين دون اليقين، فالتصرف في ظاهرها من اسناد النقض فيها إلى نفس اليقين مما لابد منه، بان يكون المراد من النهي عن النقض هو البناء العملي على ترتيب متعلق اليقين، فما ظاهره لزوم البناء العملي على اليقين لابد من صرفه إلى لزوم البناء العملي على المتيقن الذي هو المتعلق لليقين. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لا يقال لا محيص عنه)) أي لا محيص عن كون المراد بالبناء العملي هو البناء عملا على طبق المتيقن فالتصرف مما لابد منه، والوجه في ذلك ما أشار اليه بقوله: ((فان النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين)) لان معنى البناء العملي هو ترتيب الآثار ((و)) ليس المراد من لزوم ترتيب الآثار في الصحيحة ترتيب ((آثاره)) أي ترتيب آثار اليقين ((لمنافاته مع المورد)) لان مورد الصحيحة هو البناء العملي في مقام الشك على الطهارة، والطهارة هي المتيقن وليست الطهارة من آثار اليقين.
والحاصل: ان اليقين الذي له الأثر هو اليقين الموضوعي، وهو غير مراد قطعا في قضية لا تنقض، بل المراد منها البناء العملي على ترتيب المتيقن، فلا محيص عن التصرف في ظاهرها.
والحاصل: ان اليقين الذي له الأثر هو اليقين الموضوعي، وهو غير مراد قطعا في قضية لا تنقض، بل المراد منها البناء العملي على ترتيب المتيقن، فلا محيص عن التصرف في ظاهرها.