____________________
اليد عن ظاهر القضية في اسناد النقض إلى اليقين، ولابد من التصرف فيه بإرادة المتيقن، بخلاف ما إذا كان النقض مسندا إلى نفس اليقين فإنه لا يستلزم التصرف في ظاهر القضية، والى هذا أشار بقوله: ((لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه))... وأجاب الشيخ عن هذا التوهم بقوله: لان التصرف لازم على كل تقدير، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين... إلى آخر عبارته. وحاصله: انه لا وجه لهذا التوهم لان التصرف في اليقين لابد منه، لان النقض الاختياري لا يمكن ان يتعلق به. ومن هذه العبارة استظهر المصنف ان الشيخ يرى أن تعلق النقض الحقيقي الاختياري بالمتيقن أو احكام اليقين لا مانع منه، وانما لا يتعلق النقض الحقيقي الاختياري باليقين، فلذلك عرض به بقوله: ((فلا يكاد يجدي التصرف بذلك)) أي لا يكاد يجدي التصرف بكون النقض متعلقا بالمتيقن أو باحكام اليقين اما بنحو التجوز أو الاضمار ((في)) دفع محذور تعلق النقض الحقيقي الاختياري بهما و ((بقاء الصيغة على حقيقتها)) بل المحذور لازم على كل حال، سواء كان متعلقا باليقين أو بالمتيقن أو باحكام اليقين كما عرفت ((فلا مجوز له)) أي فلا مجوز لهذا التصرف من هذه الناحية ((فضلا عن الملزم كما توهم)).
(1) حاصله الإشارة إلى اشكال يختص بخصوص اليقين. وبيانه: انه نسلم ان المراد من النهي المتعلق بالنقض هو طلب البناء والعمل على طبق ما كان، ولكن المراد من البناء العملي هو ترتيب الآثار على ما كان من اليقين في ظرف الشك، وإذا كان النقض مسندا إلى اليقين لا إلى المتيقن فلازم ذلك ترتيب ما لليقين من الآثار، ومن الواضح ان اليقين الذي له الأثر هو اليقين الذي يكون تمام الموضوع أو جزء الموضوع، وهو اليقين الموضوعي، ومن البين ان مورد الصحيحة هو البناء العملي
(1) حاصله الإشارة إلى اشكال يختص بخصوص اليقين. وبيانه: انه نسلم ان المراد من النهي المتعلق بالنقض هو طلب البناء والعمل على طبق ما كان، ولكن المراد من البناء العملي هو ترتيب الآثار على ما كان من اليقين في ظرف الشك، وإذا كان النقض مسندا إلى اليقين لا إلى المتيقن فلازم ذلك ترتيب ما لليقين من الآثار، ومن الواضح ان اليقين الذي له الأثر هو اليقين الذي يكون تمام الموضوع أو جزء الموضوع، وهو اليقين الموضوعي، ومن البين ان مورد الصحيحة هو البناء العملي