____________________
(1) الهيئة في قضية لا ينقض هو النهي المتعلق بالنقض، ومرجعه إلى طلب الابقاء في ظرف الشك، ولا يعقل ان يكون المراد بالنهي عن النقض هو النهي عن النقض حقيقة، لان المطلوب عدم نقضه: اما اليقين، أو احكام اليقين، أو المتيقن، أو احكام المتيقن. ولا سبيل إلى إرادة واحد من هذه الأربعة:
اما اليقين فلا يعقل ان يكون المطلوب والمنهي عن نقضه هو اليقين بالحدوث، لأنه أولا: ان المطلوب هو ابقاء اليقين لا حدوث اليقين. وثانيا: ان طلب ابقاء اليقين بالحدوث في باب الاستصحاب من طلب الحاصل، ولا يعقل ان يكون المطلوب هو ايجاد يقين بالبقاء، لأنه يقين أخر غير اليقين بالحدوث، فلا يكون تركه من النقض لليقين السابق حتى يكون منهيا عنه.
واما احكام اليقين: بان النهي عن نقض اليقين النهي عن نقض احكام اليقين فهو واضح المحالية، لان احكام اليقين بما هي احكام ليست من فعل المكلف، وحيث لم تكن من فعله فليست امرا مقدورا له، فيكون النهي عن نقضها نهيا عن نقض أمر غير مقدور... والحاصل: ان الأحكام الشرعية لليقين ولغيره من افعال الشارع لا المكلف، فلا وجه لطلب الشارع النهي عن نقضها من المكلف.
واما المتيقن بان يكون المراد من النهي عن نقض اليقين هو النهي عن نقض المتيقن، فإن كان المتيقن نفس الحكم الشرعي فقد ظهر حاله مما مر من عدم معقولية النهي عن نقضه حقيقة من المكلف، وان كان موضوعا لحكم شرعي فهو على نحوين: لأنه تارة من الموضوعات الخارجة عن تعلق قدرة المكلف بها كالوقت مثلا وحال هذه النحو من الموضوع حال الحكم الشرعي في كون النهي عن نقضه نهيا عن غير المقدور، لان نقضه للمكلف غير مقدور. وأخرى يكون الموضوع مما يدخل تحت قدرة المكلف كالوضوء مثلا، ولكنه حيث كان الفرض فرض الشك فيها فهي ان
اما اليقين فلا يعقل ان يكون المطلوب والمنهي عن نقضه هو اليقين بالحدوث، لأنه أولا: ان المطلوب هو ابقاء اليقين لا حدوث اليقين. وثانيا: ان طلب ابقاء اليقين بالحدوث في باب الاستصحاب من طلب الحاصل، ولا يعقل ان يكون المطلوب هو ايجاد يقين بالبقاء، لأنه يقين أخر غير اليقين بالحدوث، فلا يكون تركه من النقض لليقين السابق حتى يكون منهيا عنه.
واما احكام اليقين: بان النهي عن نقض اليقين النهي عن نقض احكام اليقين فهو واضح المحالية، لان احكام اليقين بما هي احكام ليست من فعل المكلف، وحيث لم تكن من فعله فليست امرا مقدورا له، فيكون النهي عن نقضها نهيا عن نقض أمر غير مقدور... والحاصل: ان الأحكام الشرعية لليقين ولغيره من افعال الشارع لا المكلف، فلا وجه لطلب الشارع النهي عن نقضها من المكلف.
واما المتيقن بان يكون المراد من النهي عن نقض اليقين هو النهي عن نقض المتيقن، فإن كان المتيقن نفس الحكم الشرعي فقد ظهر حاله مما مر من عدم معقولية النهي عن نقضه حقيقة من المكلف، وان كان موضوعا لحكم شرعي فهو على نحوين: لأنه تارة من الموضوعات الخارجة عن تعلق قدرة المكلف بها كالوقت مثلا وحال هذه النحو من الموضوع حال الحكم الشرعي في كون النهي عن نقضه نهيا عن غير المقدور، لان نقضه للمكلف غير مقدور. وأخرى يكون الموضوع مما يدخل تحت قدرة المكلف كالوضوء مثلا، ولكنه حيث كان الفرض فرض الشك فيها فهي ان