بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٦
وبالجملة: لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه (1)، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة (إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الامر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة (2).
____________________
يصح اسناد النقض ويحسن في مثل هذا الشك إلى اليقين، ولو كان الملحوظ هو المتيقن لما حسن اسناد النقض اليه، لكون المفروض ان المتيقن لا وثاقة فيه ولا استحكام.
(1) حاصله: ان اليقين لما كان بنفسه فيه وثاقة واستحكام بذاته، مثل البيعة فان مبناها على الاستحكام، ولذا ناسب ان يكون محلها العنق، وانها كالعنق في المخالفة عليها، ولذا يقال لفلان بيعة في عنقي، ومثل وثاقة العهد فيما لو عاهد شخص شخصا على شيء. وظاهر القضية في قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) هو اسناد النقض اليه، فلا موجب لمخالفة هذا الظاهر بعد ان كان في نفس اليقين من الوثاقة والاستحكام ما يناسب اسناد النقض اليه بذاته لا من حيث متعلقه الذي هو المتيقن. والى هذا أشار بقوله: ((انما يكون حسن اسناد النقض اليه)) أي إلى اليقين ((بملاحظته)) أي بملاحظة نفس ما في اليقين من الاستحكام ((لا بملاحظة متعلقه)) الذي هو المتيقن ولا يخفى ان قول المصنف - وبالجملة - كتقديم لضعف مختار الشيخ الأعظم في اختصاص الاستصحاب بالشك من جهة الرافع دون ما إذا كان الشك من جهة المقتضي وانه غير مشمول لقضية لا تنقض.
(2) لا يخفى ان قوله: لإرادة... إلى آخر قوله حقيقة، هو نقل مضمون ما ذكره الشيخ مستدلا به على اختصاص حجية الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين مرت الإشارة اليهما في طي الاستدلال لمختار المصنف:
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 392 393 395 396 398 399 401 402 403 ... » »»
الفهرست