____________________
وإحكامه ((ولو كان)) اليقين ((متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار)) كما فيما إذا كان الشك من جهة المقتضي، فالمدار في حسن اسناد النقض إلى اليقين انما هو ((لما يتخيل (1) فيه من الاستحكام)). في مقام الشك المتعقب له. وقد أشار إلى أن الدليل على أن الملحوظ في القضية هو استحكام اليقين لا المتيقن بقوله: ((بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه ابرام واستحكام)) فيما إذا تعقبه الشك ولا يتخيل فيه الوثاقة والاستحكام ((وان كان)) الظن ((متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك)) فظهر ان الملحوظ هو وثاقة اليقين دون المتيقن، وقد أشار إلى الدليل الثاني بقوله: ((وإلا لصح ان يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له)) أي للاستحكام كالحجر فإنه في نفسه له الاستحكام ((مع)) وضوح ((ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه)) أي رفعته، لا فيما إذا أريد من نقض الحجر كسره فإنه لا ركاكة فيه.. ويدل على أن الملحوظ في حسن اسناد النقض هو وثاقة اليقين واستحكامه دون المتيقن انه يصح اسناد النقض ويحسن إلى اليقين، فيقال انتقض اليقين فيما إذا كان الشك من جهة المقتضي، ولو كان المدار على المتيقن لما حسن اسناد النقض فيما إذا كان الشك من هذه الجهة، لعدم الاستحكام في المتيقن فيما إذا كان الشك في المقتضي. والى هذا أشار بقوله: ((ولما صح ان يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه)) أي في بقاء السراج لا من جهة عروض مثل الهواء الرافع له، بل كان الشك في بقاء السراج ((للشك في استعداده)) بنفسه للبقاء ((مع بداهة صحته وحسنه)) كما عرفت فإنه