مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف لا ب (يقين)، وكان المعنى: فإنه كان من طرف وضوئه على يقين، وعليه لا يكون الأصغر إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء، كما لا يخفى على المتأمل (2).
____________________
لاحتمال كون اللام في اليقين في لا تنقض للعهد مع أن الظاهر أنه للجنس ((كما هو الأصل فيه)) اي كما هو الأصل في اللام الداخلة على اسم الجنس ((وسبق)) قوله ((فإنه على يقين... الخ لا يكون قرينة عليه)) أي لا يكون تقدم قوله انه على يقين قرينة على حمل اللام على العهد الا إذا كان ذلك منافيا لبقائها على ما هو الأصل وهو كونها للجنس، وقد عرفت عدم المنافاة ((مع)) هذا الأصل في اللام، بل لقوله فإنه على يقين ((كمال الملاءمة مع الجنس أيضا)).
(1) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يقال إن ملاءمتها مع الجنس مع ملاءمتها للعهد لا يقتضي ظهورها في الجنس - الذي هو المطلوب فان عليه يتوقف ظهور الصحيحة في حجية الاستصحاب مطلقا - لان الكلام يكون من المحفوف بمحتمل القرينية فيكون مجملا من ناحية إفادة الاطلاق.
فإنه يقال: ان ظهور القضية في كونها ارتكازية يجعلها ظاهرة في الاطلاق، وعدم كون الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية.
(1) توضيحه: كون اللام عهدية لا يوجب الاختصاص إلا إذا كان (من وضوئه) متعلقا باليقين في قوله: (فإنه على يقين من وضوئه)، لان المشار اليه باللام في قوله لا ينقض اليقين يكون هو اليقين المتقدم المتعلق للوضوء، اما إذا كان من وضوئه ليس متعلقا باليقين بل متعلقا بالظرف فاللام وان كانت عهدية إلا انها لا تفيد الاختصاص، لان المشار اليه يكون هو اليقين المطلق غير المتعلق للوضوء، فلا موجب للاختصاص.
(1) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يقال إن ملاءمتها مع الجنس مع ملاءمتها للعهد لا يقتضي ظهورها في الجنس - الذي هو المطلوب فان عليه يتوقف ظهور الصحيحة في حجية الاستصحاب مطلقا - لان الكلام يكون من المحفوف بمحتمل القرينية فيكون مجملا من ناحية إفادة الاطلاق.
فإنه يقال: ان ظهور القضية في كونها ارتكازية يجعلها ظاهرة في الاطلاق، وعدم كون الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية.
(1) توضيحه: كون اللام عهدية لا يوجب الاختصاص إلا إذا كان (من وضوئه) متعلقا باليقين في قوله: (فإنه على يقين من وضوئه)، لان المشار اليه باللام في قوله لا ينقض اليقين يكون هو اليقين المتقدم المتعلق للوضوء، اما إذا كان من وضوئه ليس متعلقا باليقين بل متعلقا بالظرف فاللام وان كانت عهدية إلا انها لا تفيد الاختصاص، لان المشار اليه يكون هو اليقين المطلق غير المتعلق للوضوء، فلا موجب للاختصاص.