____________________
اليقين للجنس فان اليقين بالوضوء يكون أحد مصاديقها، فيكون المستفاد من الصحيحة الاستصحاب مطلقا في باب الوضوء وغيره. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((مع أنه لا موجب لاحتماله)) أي لا موجب لاحتمال الاختصاص بباب الوضوء ((إلا احتمال كون اللام في اليقين)) في لا تنقض ((للعهد)) لا للجنس لأنها تكون ((إشارة إلى اليقين)) المتقدم ((في)) قوله ((فإنه على يقين من وضوئه)) وإذا كانت اللام عهدية مشارا بها إلى خصوص اليقين بالوضوء تكون دالة على الاستصحاب في خصوص باب الوضوء.
(2) حاصله: انه لاوجه لهذا الاحتمال وهو احتمال العهدية في اللام مع كونها للجنس.
وتوضيح ذلك: ان الأصل في اللام الداخلة على اسم الجنس كونها للجنس لا للعهد، وحملها على العهد خلاف الظاهر، ولا يرفع اليد عن هذا الأصل بحملها على العهد إلا حيث لا يمكن إرادة الجنس منها، ومتى أمكن إرادة الجنس منها لابد من التحفظ عليه لأنه الأصل في هذه اللام، وتقدم قوله فإنه على يقين من وضوئه لا يقتضي رفع اليد عن هذا الأصل، لأنه يلائم كون اللام جنسية وان اليقين بالوضوء المتقدم هو من باب أحد مصاديق اليقين، وليس لتعلقه بالوضوء خصوصية، لما عرفت من كون الظاهر هو التعليل بالقضية الارتكازية المقتضية لذلك، فلا يكون تقدم اليقين موجبا لاحتمال كون اللام عهدية. نعم لو كان قوله فإنه على يقين ينافي كون اللام في قوله لا ينقض اليقين للجنس لكان ذلك قرينة موجبة لحمل اللام على أن تكون عهدية وسببا للخروج عما هو الأصل في هذه اللام، ولكنك قد عرفت ملاءمة كون اللام للجنس، فلا موجب لرفع اليد عما هو الأصل في هذه اللام، ولذا قال (قدس سره): ((مع أن الظاهر أنه للجنس)) أي لا وجه
(2) حاصله: انه لاوجه لهذا الاحتمال وهو احتمال العهدية في اللام مع كونها للجنس.
وتوضيح ذلك: ان الأصل في اللام الداخلة على اسم الجنس كونها للجنس لا للعهد، وحملها على العهد خلاف الظاهر، ولا يرفع اليد عن هذا الأصل بحملها على العهد إلا حيث لا يمكن إرادة الجنس منها، ومتى أمكن إرادة الجنس منها لابد من التحفظ عليه لأنه الأصل في هذه اللام، وتقدم قوله فإنه على يقين من وضوئه لا يقتضي رفع اليد عن هذا الأصل، لأنه يلائم كون اللام جنسية وان اليقين بالوضوء المتقدم هو من باب أحد مصاديق اليقين، وليس لتعلقه بالوضوء خصوصية، لما عرفت من كون الظاهر هو التعليل بالقضية الارتكازية المقتضية لذلك، فلا يكون تقدم اليقين موجبا لاحتمال كون اللام عهدية. نعم لو كان قوله فإنه على يقين ينافي كون اللام في قوله لا ينقض اليقين للجنس لكان ذلك قرينة موجبة لحمل اللام على أن تكون عهدية وسببا للخروج عما هو الأصل في هذه اللام، ولكنك قد عرفت ملاءمة كون اللام للجنس، فلا موجب لرفع اليد عما هو الأصل في هذه اللام، ولذا قال (قدس سره): ((مع أن الظاهر أنه للجنس)) أي لا وجه