____________________
فاتضح من مجموع ما ذكرنا وما أشار المصنف ان الاضمار في هذه الصحيحة غير قادح.
(1) لا يخفى ان الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب هو في الفقرة الأخيرة وهي قوله عليه السلام: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر.
وتوضيح الاستدلال بها: ان قوله عليه السلام (وإلا...) إلى آخر الجملة، هي قضية شرطية مشتملة على الشرط والجزاء، والشرط هو المستفاد من قوله عليه السلام وإلا: أي وان يستيقن انه قد نام. واما الجزاء فالمحتملات التي أشار إليها المصنف في المتن ثلاثة:
الاحتمال الأول: ان الجزاء محذوف، وقوله فإنه على يقين من وضوئه... إلى آخر قوله ولا ينقض اليقين بالشك هو العلة للجزاء المحذوف، وقد أقيمت العلة مقام المعلول الذي هو الجزاء المحذوف، ويكون التقدير وان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك.
والمتحصل من ذلك: هو كون العلة المذكورة عبارة عن صغرى هي انه على يقين من وضوئه، وكبرى مستفادة من قوله ولا ينقض اليقين بالشك، ومرجع التعليل في هذا الكلام ان الرجل على يقين من وضوئه، وكل من كان على يقين من وضوئه لا ينقضه بالشك، لان اليقين لا ينقض بالشك، فالرجل ان لم يستيقن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء، لأنه من نقض اليقين بالشك. وعلى هذا الاحتمال يكون
(1) لا يخفى ان الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب هو في الفقرة الأخيرة وهي قوله عليه السلام: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر.
وتوضيح الاستدلال بها: ان قوله عليه السلام (وإلا...) إلى آخر الجملة، هي قضية شرطية مشتملة على الشرط والجزاء، والشرط هو المستفاد من قوله عليه السلام وإلا: أي وان يستيقن انه قد نام. واما الجزاء فالمحتملات التي أشار إليها المصنف في المتن ثلاثة:
الاحتمال الأول: ان الجزاء محذوف، وقوله فإنه على يقين من وضوئه... إلى آخر قوله ولا ينقض اليقين بالشك هو العلة للجزاء المحذوف، وقد أقيمت العلة مقام المعلول الذي هو الجزاء المحذوف، ويكون التقدير وان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك.
والمتحصل من ذلك: هو كون العلة المذكورة عبارة عن صغرى هي انه على يقين من وضوئه، وكبرى مستفادة من قوله ولا ينقض اليقين بالشك، ومرجع التعليل في هذا الكلام ان الرجل على يقين من وضوئه، وكل من كان على يقين من وضوئه لا ينقضه بالشك، لان اليقين لا ينقض بالشك، فالرجل ان لم يستيقن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء، لأنه من نقض اليقين بالشك. وعلى هذا الاحتمال يكون