بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٢
وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام: وإلا فإنه على يقين.. إلى آخره عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه، وأنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام: لا في جواب فإن حرك في جنبه.. إلى آخره، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب (1)، واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله: فإنه على يقين.. إلى آخره
____________________
فاتضح من مجموع ما ذكرنا وما أشار المصنف ان الاضمار في هذه الصحيحة غير قادح.
(1) لا يخفى ان الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب هو في الفقرة الأخيرة وهي قوله عليه السلام: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر.
وتوضيح الاستدلال بها: ان قوله عليه السلام (وإلا...) إلى آخر الجملة، هي قضية شرطية مشتملة على الشرط والجزاء، والشرط هو المستفاد من قوله عليه السلام وإلا: أي وان يستيقن انه قد نام. واما الجزاء فالمحتملات التي أشار إليها المصنف في المتن ثلاثة:
الاحتمال الأول: ان الجزاء محذوف، وقوله فإنه على يقين من وضوئه... إلى آخر قوله ولا ينقض اليقين بالشك هو العلة للجزاء المحذوف، وقد أقيمت العلة مقام المعلول الذي هو الجزاء المحذوف، ويكون التقدير وان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك.
والمتحصل من ذلك: هو كون العلة المذكورة عبارة عن صغرى هي انه على يقين من وضوئه، وكبرى مستفادة من قوله ولا ينقض اليقين بالشك، ومرجع التعليل في هذا الكلام ان الرجل على يقين من وضوئه، وكل من كان على يقين من وضوئه لا ينقضه بالشك، لان اليقين لا ينقض بالشك، فالرجل ان لم يستيقن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء، لأنه من نقض اليقين بالشك. وعلى هذا الاحتمال يكون
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 377 378 379 381 382 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست