ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته، لما تقابل فيه الأقوال، ولما كان النفي والاثبات واردين على مورد واحد بل موردين (1)، وتعريفه بما ينطبق
____________________
ولا يخفى ان المصنف أشار إلى حصر المدرك في هذه الثلاثة بقوله: ((اما من جهة بناء العقلاء... إلى آخر الجملة)) وهو المدرك الأول. وبقوله: ((أو للظن به الناشئ... إلى آخر الجملة)) وهو المدرك الثاني. وبقوله: ((واما من جهة النص... إلى آخر الجملة)) وهو المدرك الثالث... ولا ينبغي ان يتوهم ان الاجماع مدرك رابع، لان المراد من المدرك الثالث هو كون حجية الاستصحاب لدلالة الدليل الشرعي عليه، ولافرق في الدليل الشرعي بين كونه اخبارا أو اجماعا.
(1) قد عرفت ان مختار المصنف ان الاستصحاب الذي وقع الكلام في حجيته نفيا واثباتا هو بمعنى واحد عند الكل، وليس له معان متعددة عندهم... وبعد ان ذكر معنى الاستصحاب وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، وذكر انحصار مدركه في الأمور الثلاثة - شرع في الإشارة إلى ما مر ذكره من الاستدلال على مختاره: وهو ان الوجه في كون الاستصحاب بمعنى واحد عند الكل انه لو لم يكن بمعنى واحد لما تقابل فيه الأقوال، وانما يتقابل فيه الأقوال نفيا واثباتا مطلقا أو في خصوص بعض التفصيلات فيما إذا كان بمعنى واحد، ولذا قال (قدس سره): ((ان هذا المعنى)) الواحد ((هو القابل لأن يقع فيه النزاع و)) لأن يقع ((الخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة)) بان يكون الاستصحاب حجة في بعض التفصيلات ((و)) هذا المعنى الواحد هو الذي اختلف القوم ((في وجه ثبوته)) من أنه لبناء العقلاء أو للظن أو للنص ((على أقوال)) في ثبوته ونفيه وفي مدرك ثبوته أيضا ((ضرورة انه لو كان الاستصحاب)) عندهم بمعان متعددة بان كان ((هو نفس بناء العقلاء)) عند بعض
(1) قد عرفت ان مختار المصنف ان الاستصحاب الذي وقع الكلام في حجيته نفيا واثباتا هو بمعنى واحد عند الكل، وليس له معان متعددة عندهم... وبعد ان ذكر معنى الاستصحاب وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، وذكر انحصار مدركه في الأمور الثلاثة - شرع في الإشارة إلى ما مر ذكره من الاستدلال على مختاره: وهو ان الوجه في كون الاستصحاب بمعنى واحد عند الكل انه لو لم يكن بمعنى واحد لما تقابل فيه الأقوال، وانما يتقابل فيه الأقوال نفيا واثباتا مطلقا أو في خصوص بعض التفصيلات فيما إذا كان بمعنى واحد، ولذا قال (قدس سره): ((ان هذا المعنى)) الواحد ((هو القابل لأن يقع فيه النزاع و)) لأن يقع ((الخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة)) بان يكون الاستصحاب حجة في بعض التفصيلات ((و)) هذا المعنى الواحد هو الذي اختلف القوم ((في وجه ثبوته)) من أنه لبناء العقلاء أو للظن أو للنص ((على أقوال)) في ثبوته ونفيه وفي مدرك ثبوته أيضا ((ضرورة انه لو كان الاستصحاب)) عندهم بمعان متعددة بان كان ((هو نفس بناء العقلاء)) عند بعض