____________________
(1) هذا تعليل للحكم بوجوب الإعادة في صورة المخالفة، وهو ما عرفت من أن مقتضي القاعدة هي الإعادة، لعدم الاتيان بالمأمور به على الفرض، ووقوع المأمور به صحيحا منوط بأحد أمرين: أحدهما: عقلي وهو الاتيان بتمام المأمور به، فإنه مع الاتيان بتمام المأمور به فالعقل يحكم بالصحة. ثانيهما: وهو ان يقوم دليل شرعي على الصحة وان كان المأتي به ناقصا عن تمام ما امر به والمفروض عدم الاتيان بتمام المأمور به في صورة المخالفة، وعدم قيام دليل شرعي على الصحة مطلقا في مقام ترك الفحص. وقد أشار إلى الأول بقوله: ((وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به)) وأشار إلى الثاني بقوله: ((مع عدم دليل على الصحة والاجزاء)).
(2) قد استثني من القاعدة المقتضية للبطلان في مقام ترك الفحص مع المخالفة موردان: أحدهما: الاتيان بالاتمام في موضع القصر. ثانيهما: الاتيان بالجهر في موضع الاخفات، أو الاخفات في موضع الجهر. اما الاتيان بالقصر في موضع الاتمام فليس داخلا في الاستثناء، لعدم ورود دليل على الاكتفاء بالقصر في مورد التمام. نعم قد ورد الدليل على الاكتفاء بالاتمام في موضع القصر دون العكس، وورود الدليل أيضا على الاكتفاء بالجهر والاخفات مطلقا كل في مورد الآخر.
اما الدليل على الأول فهو الصحيح الوارد عن زرارة ومحمد بن مسلم (قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال عليه السلام ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها
(2) قد استثني من القاعدة المقتضية للبطلان في مقام ترك الفحص مع المخالفة موردان: أحدهما: الاتيان بالاتمام في موضع القصر. ثانيهما: الاتيان بالجهر في موضع الاخفات، أو الاخفات في موضع الجهر. اما الاتيان بالقصر في موضع الاتمام فليس داخلا في الاستثناء، لعدم ورود دليل على الاكتفاء بالقصر في مورد التمام. نعم قد ورد الدليل على الاكتفاء بالاتمام في موضع القصر دون العكس، وورود الدليل أيضا على الاكتفاء بالجهر والاخفات مطلقا كل في مورد الآخر.
اما الدليل على الأول فهو الصحيح الوارد عن زرارة ومحمد بن مسلم (قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال عليه السلام ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها