____________________
الالتفات لا تكليف، وفي حال التكليف في وقت حصول الشرط فالمفروض تحقق الغفلة، فلا يقاس المشروط بالموسع لوضوح الفرق بينهما.
ولا يخفى - أيضا - ان الفرق بين الثاني والثالث مع أنه في كل منهما لا يعقل فعلية التكليف، غايته انه في الثاني عدم الفعلية لعدم اتساع الوقت للامتثال والفحص أو التعلم، وفي الثالث عدم الفعلية لأجل الغفلة، هو انه في الثاني المكلف ملتفت إلى المخالفة، وفي الثالث لا التفات له إلى المخالفة لفرض الغفلة، ولذا ترقى بقوله: ((فضلا)) في الثالث. وعلى كل فقد أشار إلى الثالث بقوله: ((فضلا عما إذا لم يؤد)) ترك الفحص أو التعلم ((إليها)) أي إلى المخالفة الملتفت إليها ((حيث لا يكون حينئذ)) أي حين الغفلة ((تكليف فعلي أصلا لا قبلهما)) أي لا قبل الشرط ولا قبل الوقت ((وهو واضح)) لفرض كون فعلية الواجب المشروط والموقت منوطة بحصول الشرط وحلول الوقت، فلا فعلية لهما قبل حصول الشرط وقبل حلول الوقت ((ولا)) فعلية ((بعدهما)) أي لا فعلية أيضا للواجب المشروط والموقت بعد حصول الشرط وحلول الوقت ((وهو كذلك)) أي عدم فعليتهما بعد الشرط والوقت واضح - أيضا - مثل عدم فعليتهما قبلهما ((لعدم التمكن منه)) أي لعدم التمكن من امتثال التكليف ((بسبب الغفلة)).
(1) توضيحه: انك قد عرفت ان محل الاشكال في العقاب في الواجب المشروط والمؤقت في الفرضين المتقدمين: وهما ما إذا لم يتسع المجال للفحص أو التعلم والامتثال مع الالتفات إلى احتمال التكليف ومخالفته لو كان، أو ما إذا اتسع المجال لهما ولكن المكلف كان حال حصول الشرط وحلول الوقت غافلا أصلا. ولما كان من المسلم صحة عقاب تارك الفحص أو التعلم في الفرضين أجيب بوجوه:
ولا يخفى - أيضا - ان الفرق بين الثاني والثالث مع أنه في كل منهما لا يعقل فعلية التكليف، غايته انه في الثاني عدم الفعلية لعدم اتساع الوقت للامتثال والفحص أو التعلم، وفي الثالث عدم الفعلية لأجل الغفلة، هو انه في الثاني المكلف ملتفت إلى المخالفة، وفي الثالث لا التفات له إلى المخالفة لفرض الغفلة، ولذا ترقى بقوله: ((فضلا)) في الثالث. وعلى كل فقد أشار إلى الثالث بقوله: ((فضلا عما إذا لم يؤد)) ترك الفحص أو التعلم ((إليها)) أي إلى المخالفة الملتفت إليها ((حيث لا يكون حينئذ)) أي حين الغفلة ((تكليف فعلي أصلا لا قبلهما)) أي لا قبل الشرط ولا قبل الوقت ((وهو واضح)) لفرض كون فعلية الواجب المشروط والموقت منوطة بحصول الشرط وحلول الوقت، فلا فعلية لهما قبل حصول الشرط وقبل حلول الوقت ((ولا)) فعلية ((بعدهما)) أي لا فعلية أيضا للواجب المشروط والموقت بعد حصول الشرط وحلول الوقت ((وهو كذلك)) أي عدم فعليتهما بعد الشرط والوقت واضح - أيضا - مثل عدم فعليتهما قبلهما ((لعدم التمكن منه)) أي لعدم التمكن من امتثال التكليف ((بسبب الغفلة)).
(1) توضيحه: انك قد عرفت ان محل الاشكال في العقاب في الواجب المشروط والمؤقت في الفرضين المتقدمين: وهما ما إذا لم يتسع المجال للفحص أو التعلم والامتثال مع الالتفات إلى احتمال التكليف ومخالفته لو كان، أو ما إذا اتسع المجال لهما ولكن المكلف كان حال حصول الشرط وحلول الوقت غافلا أصلا. ولما كان من المسلم صحة عقاب تارك الفحص أو التعلم في الفرضين أجيب بوجوه: