بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ١٩٠
ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر، أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه
____________________
الأولى: ان الأصل لا يجري فيما كان لدليل الاجزاء اطلاق يشمل حال النسيان، إذ لا مجرى للأصل مع وجود الدليل اللفظي، بخلاف حديث لا تعاد فإنه له مجال حتى لو كان لدليل الاجزاء اطلاق شامل لحال النسيان.
الثانية: ما عرفت من أن الأصل رافع للفعلية وليس برافع لجزئية الجزء المنسي واقعا، بخلاف حديث لا تعاد فإنه رافع لجزئية الجزء المنسي واقعا، وهو مبتل باشكال الشيخ الأعظم الآتي في امكان رفع جزئية الجزء المنسي واقعا ورفع شرطية الشرط المنسي واقعا، كما سيأتي الإشارة اليه والى دفعه إن شاء الله تعالى، إلا ان يقال إنه بضم رفع الجزء المنسي إلى أدلة الاجزاء المجملة لازمه ارتفاع الإعادة بعد التذكر ولازمه تنويع التكليف، وحينئذ يبتلى بالاشكال الآتي. وظاهر المصنف ذلك لأنه فرع على جريان دليل الرفع في المقام عدم لزوم الإعادة بعد التذكر الجاري ((في)) خصوص ((الصلاة)) وإلا لكان اللازم الإعادة عقلا حال التذكر لعدم جريان البراءة العقلية كما مر بيانه هناك مفصلا، فلولا جريان البراءة النقلية وهو حديث الرفع لكان ((يحكم عقلا بلزوم إعادة ما اخل بجزئه أو شرطه نسيانا)) ولكان الحال في مقام اجمال الدليل ((كما هو الحال فيما ثبت شرعا)) بالدليل المبين الدال على ((جزئيته أو شرطيته مطلقا)) ولو في حال النسيان سواءا كان الدليل ((نصا)) كحديث لا تعاد الدال على لزوم الإعادة في الخمسة وهي الركوع والسجود والطهارة والقبلة والوقت ((أو اجماعا)) كالاجماع القائم على ركنية تكبيرة الاحرام أو القيام المتصل بالركوع.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 183 184 187 190 191 194 198 199 200 ... » »»
الفهرست