عرضيا، منظور فيها، وإلا يلزم تعدد العلم، لتعدد الموضوع بتعدد المسألة، كما لا يخفى. وهو الدليل والحجة.
إلا أنه لا بد من أن يقال: بأن موضوع علم الأصول " هو الدليل والحجة على المسألة الفقهية، أو ما يؤدي إليه تأدية عامة ".
والمراد من " الحجة " ليس ما يحتج به العبد على المولى وبالعكس في مقام الامتثال، ضرورة أن من الممكن احتجاج بعضهم على بعض بالمسائل اللغوية، فلو عصى العبد، وشرب الخمر، بدعوى أنه ليس موضوعا للمسكر، فيحتج عليه المولى بتصريح اللغويين: " بأنه المسكر " وهكذا القواعد الفقهية. فما أفاده العلمان في تحرير ما ذكراه لا يتم (1).
فالمراد من " الحجة " هي الوسط في إثبات ما هو الحكم والمحمول في المسألة الفقهية لموضوعها. والمراد من " المحمول " أعم من الأمر الإيجابي الثابت للموضوع، أو الأمر العدمي، أو سلب أمر من الأمور المحتملة، فلو شك في وجوب شئ فهو مسألة فقهية، والجواب عنها: " أنه ليس بواجب أو بحرام، لأنه مشكوك، وكل مشكوك مرفوع " أو " كل مشكوك قبيح العقاب عليه، فهو قبيح العقاب عليه ".
فجميع المسائل الأصولية، تقع دليلا على المسألة الفقهية، أو تؤدي إلى ذلك، كالمباحث الأدبية المشار إليها، فإنها تؤدي إلى تنجز الحكم في مورد، وعدمه في آخر، وتمامية الحجة وعدمها وهكذا، فلا تخلط.
وأما القواعد الفقهية، فهي وإن كانت تقع - حسب الشكل الأول - كبرى، إلا أن الاحتياج إلى تشكيل الشكل الأول ممنوع، لأن الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية: هو أن الأولى تكون مورد النظر من حيث الخصوصيات اللغوية