لا اسم عن الحجة فيها (1).
قلت: كلا، فإن المراد من " كون موضوع علم الأصول هي الحجة " هو أن الأصولي يتفحص عما يمكن أن يحتج به في الفقه، سواء كان الاحتجاج لإثبات حكم، أو نفيه، كحجية خبر الثقة والاستصحاب، أو لإثبات العذر أو قطعه، كمسائل البراءة والاشتغال.
وبعبارة أخرى: مسائل علم الأصول إما هي القواعد الشرعية، كحجية الاستصحاب، أو القواعد العقلائية، كحجية الظواهر، أو القواعد العقلية التي يثبت بها الحكم الشرعي، كمسائل الاجتماع، والمقدمة، وحرمة الضد، أو القواعد العقلية لإثبات العذر وقطعه، كمسائل البراءة والاشتغال، وكل ذلك حجة للفقيه في الاستنباط، وليس مسألة من المسائل الأصولية إلا ويحتج بها في الفقه بنحو من الاحتجاج، فيصدق عليها " أنها هي الحجة في الفقه ".
إن قيل: بناء عليه وإن يندرج جل المسائل الأصولية فيما هو الموضوع وهو " الدليل في الفقه " بل مباحث الاجتهاد والتقليد مندرجة، لأن الجهة المبحوث عنها هي حجية فتوى الفقيه لنفسه ولغيره، وحجية التقليد، وحجية العلم الاجمالي الكبير والصغير وهكذا، إلا أن مباحث الضد واجتماع الأمر والنهي خارجة عنه، لعدم البحث فيها حول الحجية، بخلاف مثل مباحث البراءة والاشتغال والتعارض والتخيير، كما هو الواضح.
قلنا: مناط كون المسألة من مسائل العلم، انطباق عنوان الموضوع عليها، وكونها من العوارض الذاتية له، سواء كانت مسألة ضرورية، أو نظرية، فإن في العلوم مسائل مختلفة، وفي تلك المسائل ما هي الضروريات الأولية، كمسألة امتناع إعادة المعدوم مثلا، وهكذا مسألة حجية القطع، مع أنهما من مسائل العلم، فعليه