وقال في " الكفاية ": " موضوعه هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة " (1).
وذهب الوالد المحقق - مد ظله - وبعض السادة من أساتيذنا إلى أنه الحجة في الفقه (2)، ظنا أنه غير ما نسب إلى الأكثر، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن ما هو الموضوع عنوان " الدليل بما هو دليل " وهو صادق على الأربعة.
نعم، لا بد من التقييد بقولهم: " في الفقه " لئلا يشترك معه العلوم الأخرى التي يحتج فيها بتلك الأدلة.
وبعبارة أخرى: موضوع الأصول ليس مثل موضوع النحو مركبا، حتى يكون هي الأربعة، بل هو العنوان الواحد المقيد، وهو الدليل في الفقه. وعدم ذكر القيد في كلام القائلين به لوضوحه.
إن قلت: يلزم خروج جميع مباحث الأصول إلا المباحث الراجعة إلى تعارض الأدلة (3)، لأن البحث عن خصوصيات الموضوع وأصل تحققه، ليس إلا من المبادئ التصورية في العلم، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
والعدول إلى ما في " الفصول " (4) لا يخلو من التأسف، لأنه مضافا إلى عدم حل الشبهة به - ضرورة أن البحث في مباحث الملازمات العقلية، بل والأصول العملية وهكذا، ليس من العوارض لذات الدليل - أن مباحث المعارضة بين الأدلة تكون خارجة، إلا بدعوى أن المراد من " الدليل " هي الحجة الفعلية، لا الأعم منها ومن الحجة الذاتية.