ذكرناه (1)، وهذا أحسن شاهد على أن المشهور أرادوا من " الموضوعات " أمرا آخر غير ما هو المقابل للمحمول.
وتوهم: أن من العلوم ما يكون تمايزها بالموضوعات، ومنها: بالأغراض، ومنها: بالحيثيات، كما عن " الفصول " (2) وجماعة آخرين (3)، فاسد بالضرورة، لأن الموضوع هو الأعم، أولا.
وثانيا: الأغراض في الرتبة المتأخرة عن العلم، فإن العلم علم مع قطع النظر عن المدون والمتعلم، فلا ينبغي الخلط بين الجهات الذاتية المتقدمة، والجهات العرضية المتأخرة، سواء كان المراد من " الغرض " القدرة على حفظ اللسان عن الخطأ في علم النحو وهكذا في أمثاله، أو الحفظ الفعلي والصون بالحمل الشائع، ضرورة أن السنخية في نفس المسائل، تورث تمييز العلوم بعضها عن بعض، وتلك السنخية هي الموضوع في العلم، على التفصيل الذي عرفت.
فيصح حينئذ أن يقال كما هو المشهور المعروف: بأن تمايز العلوم بالموضوعات.
نعم، قد يندرج بعض المسائل من علم في العلم الآخر:
وهذا تارة: يكون من المبادئ التصورية أو التصديقية في العلم الآخر، كالبحث في الفقه عن " الصعيد " أو عن مسألة أصولية، فإنه ليس من مسائل العلم، إلا أن توقف حكم المسألة في هذا العلم عليه، يلزم الفقيه بالورود في العلوم الاخر.
ولو كان ما ذكره كثير من فضلاء العصر - حفظهم الله تعالى - والسابقين