فلا يشمل المرتكب التائب (1).
كما لا تكفي دعوى: أن الخلافة الإسلامية من الأمور المهمة العظيم شأنها، ولا يليق بها إلا العادل في جميع أيام حياته (2)، ضرورة أنه أمر خارج عن محيط العقلاء، ومندرج في مذاق أهل الذوق والعرفان، كما لا يكون خفيا على ذوي العقول والبرهان.
وتوهم: أن الإمام (عليه السلام) يريد إثبات تلبسهم بالظلم حين التصدي والتقمص (3)، غير تام، لأنه إن أريد من " الظلم " نفس التصدي فهي مصادرة.
وإن أريد منه سائر ما صنعوا بأهل البيت (عليهم السلام)، فهو - مضافا إلى ما سبق - غير موافق للمحكي في القصة: من إرادة الأمر الآخر، وهو عبادتهم الأوثان والأصنام في العهود السابقة، فيتعين أن يقال: بأن الاستدلال لا يتم إلا على مقالة الأعمي.
أقول أولا: لا مانع من الالتزام بعدم تمامية الاستدلال، لما أنه (عليه السلام) ربما كان يريد إلزام الخصم. ويشهد لذلك صحة استدلال الخصم بأن " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " (4) فلا يتم الاستدلال على الأعمي أيضا.
وثانيا: لو كان المتبادر هو المعنى الأخص، فلا يمكن رفع اليد عنه بذلك، ضرورة أن المعرفة بالموضوع له في اللغات، لا تكون من طريق الرواية والآيات.
نعم هذا مؤيد لقول الأعمي الثابت بالتبادر فرضا.
ومنها: أنه لو كان للأخص، يلزم اختصاص الحد في آية السرقة (5)،