إن قلت: لا رجحان في ترك الصلاة المستجمعة للشرائط والأجزاء إن كانت باطلة.
قلت: لا دليل على اشتراط رجحان متعلق النذر بعد النذر، بل المناط كونه راجحا مع قطع النظر عن النذر، والأمر هنا كذلك. نعم بقاء متعلق النذر راجحا شرط، وهو هنا حاصل لولا النذر، فليتدبر.
وقد يشكل انعقاد النذر، لأجل أن معنى " الكراهة " في الأماكن المكروهة، لا يرجع إلا إلى حدوث المنقصة في الأمر الراجح، وعندئذ لا معنى لنذر تركه، لأنه من قبيل نذر ترك ما هو الراجح، وهو باطل بالضرورة (1).
وقال الوالد المحقق - مد ظله - هنا: " بأن الكراهة لا تتعلق بذات الصلاة، كي يلزم منه هذا المحذور، بل بإيقاعها في الحمام مثلا " (2) انتهى.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن متعلق الانشاء نذر ترك الصلاة، لا ترك إيقاعها، ورجوعه إلى ذلك صحيح، إلا أن الأمر المتعلق بذات الصلاة، أيضا يرجع إلى إيقاعها، فما فيه المصلحة الذاتية الواقعية، هو الإيجاد المتحد مع الوجود وإن لم يتعلق الانشاء به، كما تحرر في محله (3)، فعليه كيف يعقل كون الإيقاع الصلاتي مكروها ووافيا؟! فعليه يعلم بطلان النذر في هذه المواقف مطلقا.
اللهم إلا أن يقال: بقصور الأدلة القائمة على اشتراط رجحان المتعلق، بحيث يستلزم بطلان النذر في هذه الصور، بل المرجوحية الآتية من قبل الخصوصيات، كافية في تصحيح النذر المذكور. ويشهد لذلك اتفاقهم على صحة مثله (4).