إن قلت: إطلاق " الصلاة " مثلا على الواجدة للأجزاء والهيئات الناقصة، ممكن عرفا، للمشابهة والمشاكلة مع التامة والكاملة، ولكنه ممنوع في مثل صلاة الميت والغرقى، بل والمضطجع والنائم، فإنها ليست صلاة عرفا، مع أن الصحيحي والأعمي يطلقون عليها اللفظ (1).
قلت: كما أن تصوير الجامع الشامل لهذه الأفراد في غاية الإشكال هناك، كذلك الأمر هنا.
ويندفع: بأن هذا يستكشف جوازه من إطلاق الشرع عليه، بمعنى أن في هذه الأفراد، يكون الادعاء بلحاظ الآثار التي هي مستكشفة بالشرع، وفي الأفراد المتوسطة بلحاظ المشابهة وغيرها، ثم بعدما ثبت ذلك من الشرع يستعمل تلك اللفظة فيها عرفا، ونتيجة هذا سقوط التمسك بإطلاق أدلة الأجزاء والشرائط، لأن موضوعها - وهي الصلاة - غير معلوم أنها الصلاة الكاملة، أو هي الأعم منها ومن الفاقدة (2)، انتهى ملخص ما يمكن تحريره هنا بتقرير منا.
أقول: قد أجيب بكلمة واحدة: وهي أن الوجدان ناهض على أن إطلاق الصلاة على جميع المراتب - إلا المرتبة الدنيا، كصلاة الغرقى على إشكال فيه - على نسق واحد، ونهج فارد، من غير فرق بين ذلك، والمنكر مكابر (3).
ويمكن الجواب عنه: بأن الأمر فعلا كذلك، إلا أن هذه الطبيعة ما كانت تطلق عليها هذه اللفظة على نسق واحد في بدو الأمر بالضرورة، بل القرائن الخاصة كانت تصحح ذلك.
والذي هو الحجر الأساس، أن هذه اللفظة ليست موضوعة بالوضع التعييني