الموضوع له والمسمى هو عنوان " المعراج " و " الناهية " وهكذا.
وبناء على هذا التقريب، لا نحتاج إلى إعمال القاعدة المعروفة، حتى يتوجه إلينا: أنها قاعدة مضروبة للواحد البسيط الحقيقي، ولا معنى للتمسك بها هنا إلا غفلة وذهولا.
ولعمري، إن هذا التقرير أحسن ما يمكن أن يحرر في المقام، ولكنه مع الأسف غير تام، ضرورة أن ذلك ينتج كون الإطلاقات على الأفراد الصحيحة المتوسطة - بل والنازلة والدانية - غير معلومة عندنا، وأنها على نعت الحقيقة، أو المجاز، أو الغلط، لأن المستعمل ما دام لم يعلم المسمى، لا يتمكن من الاستعمال الحقيقي، مع أنا نجد أن استعمال " الصلاة " في الأفراد الصحيحة والبعيدة حسب الأجزاء والشرائط عن الأفراد الصحيحة الجامعة لها، يكون على الحقيقة، فلا بد من عرفان المسمى، ويكون هو المعلوم عند مرتكزنا، فدعوى: أن المسمى معلوم للشرع دوننا (1)، غير قابلة للتصديق جدا.
والعجب من بعض المعاصرين، حيث أطال الكلام في المقام حول أجنبية القاعدة عن المسألة، وكان هو دأبه!! ولكنه ليس منه بعجيب، لأنه قريب الأفق إلى مذاق الأخباريين، فقال في طي كلامه: " إن هذه القاعدة وإن كانت تامة في العلل الطبيعية لا محالة دون الإرادية " (2) انتهى.
وأنت خبير: بأنه أجنبي عن الغور في هذه المواقف، والعذر عند كرام الناس مقبول، والتفصيل موكول إلى أهله ومحله.