فإن تلك الألفاظ ليست أسامي للمرادات منها، فيأتي النزاع المذكور في المجازات مع قصور عنوان البحث عن شموله.
فعليه يلزم شمول البحث لتلك الألفاظ، بناء على القول بالحقيقة الشرعية بالوضع التعييني، دون التعيني والمجاز.
ويمكن حله بدعوى: أن الوضع التعيني والتعييني، كليهما ليسا بوضع على ما تقرر (1)، فإن ما هو المقصود في مباحث الوضع، أمر آخر غيرهما، أو هما كلاهما وضع، نظرا إلى الأسباب المورثة لتلك العلقة والربط.
وأما المجازات، فربما هي خارجة عن الجهة المبحوث عنها في جميع الاستعمالات، شرعية كانت، أو غير شرعية، ضرورة أن " الأسد " موضوع للحيوان المفترس، ولكنه لا مدخلية للشجاعة في موضوعه، ولذلك يصدق على الجبان منه، والميت منه، والصغير منه، فعليه يأتي فيه البحث، ولكنه إذا أريد منه الرجل الشجاع، فلا معنى لصدقه على من لا شجاعة فيه، فعليه يتعين المجازات في صورة وجود العلقة والسبب الادعائي.
فإذا كانت (الصلاة) المستعملة في الكتاب والسنة، مجازا في المركب المقصود بالأصالة والمراد الجدي، فلا بد من لحاظ اشتمالها على الدعاء، أو الميل والعطف، فلا يمكن حفظ هذا الاستعمال على الوجه الصحيح إلا مع وجودها، فيتعين في المجازات القول بالأخص.
اللهم إلا أن يقال: بأن سبب الادعاء هي هذه الأمور، ولا منافاة بين بطلانها وفسادها من ناحية أخرى، فهي صلاة، لاشتمالها على الدعاء، ولكنها فاسدة، لفقدانها الجزء أو الشرط الكذائي.
نعم، هذا يرجع إلى النزاع الآخر، وهو كيفية ادعاء الشرع، ولحاظه العلق