للمسمى المبهم من هذه الجهة، أو من جهة الجنس والفصل، وهكذا.
فعليه يمكن أن يقال: بأن ما هو الموضوع له والمسمى، هي الطبيعة الفانية فيها الأجزاء بخصوصياتها، مع عدم خروجها عن الأجزاء المعتبرة البالغة مجموعها إلى عشرة، وعلى هذا يلزم كونه جامعا للأعمي.
ولكنه قال: " إنه هو الجامع للأخص، لأن ما هو المعرف والملازم له عنوان الناهية * (عن الفحشاء) * و " معراج المؤمن " نعم لو كان المعرف المذكور عنوان الناهية بالاقتضاء، كان هو الجامع للأعمي أيضا، فعليه يتصور الجامع على كلا الرأيين والمذهبين ".
أقول: لو أغمضنا عن جميع ما يتوجه إليه من الخدشات والمناقشات الواردة عليه في كلام القوم، لا يمكن لنا تصديق ما أفاده، لأن معنى ذلك جهل العرف بالموضوع له، لأن هذه المعرفات إن كانت عرفية كان لما أفاده الوجه القريب، لرجوعه أحيانا إلى ما نقول في الجامع للأعمي (1)، ولكنه عندئذ لا حاجة إلى المعرف.
وأما إذا كانت شرعية، فلازمه إما كون ألفاظ العبادات، موضوعة لتلك المعرفات في الشرع، وقد فرغنا عن بطلان الحقيقة الشرعية مطلقا في ألفاظ " الصلاة " وأمثالها، بل والمتشرعية (2)، بل هي مثل سائر الألفاظ استعملها الشرع لإفادة مقصوده استعمالا عرفيا، فما جعل معرفا فهو الأثر المترتب على طائفة من تلك الطبيعة الواسعة والمطلقة.
أو كون المسمى معروفا لدى الشرع فقط، وهذا خلاف ما عليه الصحيحي، لتمسكه بالتبادر في إثبات مرامه.