ولا بمعنى كون الوضع عاما، والموضوع له خاصا، وما في تقريرات العلامة النائيني هنا (1)، لا يخلو من غرابة.
بل بمعنى أن ما هو الموضوع له، هي الطبيعة الجامعة للأجزاء والشرائط الأولية المجعولة بدوا على المكلفين، فيكون الموضوع له عاما، ولا حاجة مع ذلك إلى الجامع المقصود في المقام - وأما مطلق الجامع فهو ضروري، كما لا يخفى - وذلك لأن اطلاقها على غير الطبيعة المزبورة، سواء كانت فاسدة، أو صحيحة، حسب اختلاف حالات المكلفين، ليس إطلاقا حقيقيا، بل هو مجاز، سواء كان من قبيل المجاز الذي يقول به المشهور (2)، أو من قبيل المجاز الذي يقول به السكاكي (3)، أو الشيخ الأصفهاني (رحمه الله) في " الوقاية " (4).
إن قلت: بناء عليه يسقط نزاع الصحيح والأعم، للزوم كون الأفراد الصحيحة والفاسدة، خارجة عن الموضوع له (5).
قلت: لا، فإن الصحيحي لا يجوز إطلاق اللفظة الموضوعة للمرتبة العليا - وهي الصلاة التامة الجامعة للأجزاء والشرائط - على الفاسدة الجامعة لمعظم الأجزاء، ويجوز الإطلاق على الصحيحة الفاقدة له والأعمي يجوز ذلك كله، ويرجع نزاعهم إلى فقد المصحح وعدمه، ضرورة احتياج صحة الإطلاق إلى المصحح والعلاقة، وهذا هو ما مر في بحث إدراج المجازات في محل النزاع (6).