واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينا، كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية. وهذا هو " الواجب العيني ".
2 - أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، فلابد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف، ويكتفي بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض. فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو " الواجب الكفائي ".
وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر " الوجوب الكفائي " وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه " المنع من الترك " إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم، ولا وجوب بدون المنع من الترك. ولذا ظن بعضهم: أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعين، أي أحد المكلفين (1).
وظن بعضهم: أنه معين عند الله غير معين عندنا ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم، فهو المكلف حقيقة (2)... إلى غير ذلك من الظنون.
ونحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها. وتدفع الحيرة بأدنى التفات، لأ أنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلابد أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما يدعو إليه. فهو - إذا - واجب على الجميع من أول الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه.