آخر، أو عدم كونه مزاحما بالأهم أو بالمثل.
ومنها: ما لا يمكن أخذه فيه، كقصد القربة، والأمر، والوجه، ووجه الوجه، وهكذا.
فما كان من قبيل الأول، فهو داخل في محل النزاع، لأنها الأجزاء التحليلية، وهي كالأجزاء المقدارية.
وتوهم خروجها، لتأخرها عن اعتبار أصل الماهية وإطلاق الاسم عليها، كقولهم: " صل مع الطهور " كما عن العلامة الأراكي (رحمه الله) (1) غير تام، لصحة قولهم:
" صل مع الركوع " وكونها خارجة عن الأجزاء غير كونها خارجة عن المسمى. ولو صح ما قيل يلزم صحة اخراج بعض الأجزاء أيضا عن حريم النزاع، إذا كانت غير دخيلة في الغرض إلا في الجملة، فلا تخلط.
وما كان من قبيل الثاني، فإمكان إدراجه في محل النزاع معلوم، إلا أنه غير متنازع فيه، لعدم احتمال أحد من القائلين بالأخص كون هذه الشروط العدمية داخلة، أو هذه الموانع دخيلة في المسمى، ضرورة أن هذه الموانع ليست موانع - بالحمل الشائع - إلا بعد إمكان تحقق المسمى مع قطع النظر عنها. بل لو صح اعتبار الموانع في الاعتباريات، لا يعقل إدراجها في محل النزاع، لأنها أجنبية عن المسمى.
وما كان من قبيل الثالث، فإمكانه محل منع، لأن هذه الأمور من اللواحق المتأخرة عن الأمر، المتأخر عن المأمور به، فكيف يعقل دخالتها في المسمى الذي هو المأمور به؟!
أقول: مع أن ما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) (2) وغيره (3) في المقام - وكان