المسألة، لو فرضنا إمكان إدراجها فيه.
إن قلت: الحقيقة الشرعية خارجة عن عنوان البحث، لأن الظاهر منه حصول الوضع بوجه لا يحتاج إلى القرينة الخاصة والعامة، والقرينة المقالية والحالية، وقد مضى أنها تحتاج إلى الحالية العامة، وهو محيط التقنين والتشريع، ومنطقة الاستعمالات من أرباب الشرع والمتشرعة (1)، فلا وضع، ولا اسم، فلا بد من دعوى الحقيقة اللغوية رأسا.
قلت أولا: لا وجه للالتزام بالعنوان المذكور.
وثانيا: إن من الممكن دعوى أن القرينة اللازمة هي المعينة، فتأمل.
وثالثا: لا مانع من الإلحاق بعد شمول الغرض والمقصود.
ثم إنه يتوجه أيضا إلى العنوان الذي اتخذه الوالد - مد ظله -: - مضافا إلى ما سلف (2) - أن الجهة المبحوث عنها في الصحيح والأعم حول الموضوع له، من غير النظر إلى الاستعمال وعدمه، وان كان المقصود لا يحصل إلا بالاستعمال، ولكنه لا يورث قصر النزاع فيه، كما مضى في بحث علائم الحقيقة والمجاز (3) فليراجع، والبحث في المجازات يرجع إلى حدود العلاقة المنظور إليها في نظر الشرع، وأنها العلاقة المورثة لصحة الاستعمال بالنسبة إلى المصاديق الصحيحة، أو هي الأعم، وهذا لا يرجع إلى ذاك، ولا وجه لإرجاعه إليه، كما هو الواضح.
هذا مع أن حيثية البحث، مغفول عنها في العنوان المذكور، مع أنه لا بد من معلوميتها فيه، ضرورة أن من الممكن أن يقال بعد العنوان المزبور جوابا عنه: بأن الأصل في استعمالات الشرع هو الحقيقة، ثم بعد ذلك يقع البحث في أن الموضوع