له خاص أو أعم، فالعنوان المأخوذ في كلامه غير واف بتمام المقصود، كما هو الظاهر، فتدبر.
ثم إنه يتوجه ثالثا إلى العنوان الذي ذكره القوم: أن الصحيحي لا يريد إثبات كون الموضوع له هي الماهية الموصوفة ب: " الصحة " حتى يقال: بأنه إن أراد من " الصحة " مفهومها بالحمل الأولي، يلزم كونه حقيقة ومجازا بالنسبة إلى المصداق المعين، حسب اختلاف حالات المكلفين، وإن أراد منها الصحة بالحمل الشائع، يلزم كون الموضوع له خاصا (1).
والسر في ذلك ما سيأتي تفصيله: من أن الصحة والفساد، أمران يعتبران حسب إضافة الماهية إلى الخارج، وتحققها فيه، فإن كانت متحققة فيه وجامعة لجميع ما يترقب منها، ينتزع منها الصحة، وإلا فالمنتزع منه هو مفهوم " الفاسد " ولا معنى لاتصاف مفهوم وعنوان بالصحة والفساد (2)، وهذا أمر واضح على جميع المباني في حقيقة الصحة والفساد، فعلى هذا يتعين العدول عن العنوان المزبور.
وتوهم عدم لزومه إذا فسرا بالتمامية والنقصان (3)، في غير محله، لما يلزم الإشكال الأول، لأن معنى " التمام " حسب حالات الأفراد مختلف، فيلزم كونه حقيقة في شئ واحد، ومجازا فيه أيضا، وهذا ضروري البطلان في باب تحديد معاني اللغات، وتفسير حدود الموضوعات. مع أن المعاني والماهيات في عالمها، لا توصف بالتمامية والنقصان.
فتحصل من ذلك: أن الصحيحي يريد دعوى: أن الموضوع له ما لا ينطبق إلا على المصداق الذي ينتزع منه مفهوم " الصحة " والأعمي يقول بالأعم، وقد أخذ