(ثم إن) المناسب في المقام ان نذكر ما قاله شيخنا الاستاد المحقق الخراساني في وجه الامتناع مع الإشارة إلى جوابه (قال قده) ما حاصله: ان ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما بنحو الترتب أيضا، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع الطلبين الا انه في مرتبة طلب المهم يثبت طلب الأهم أيضا فيجتمعان (لا يقال:) (نعم) ولكنه بسوء اختيار المكلف فلو لا سوء اختياره لما كان متوجها إليه الا طلب الأهم.
(فإنه يقال) استحالة طلب الضدين انما هي من جهة استحالة طلب المحال وهي لا تختص بحال دون حال، فان الحكيم الملتفت إلى محاليته لا ينقدح في نفسه ارادته بلا اشكال والا لصح فيما علق على امر اختياري في عرض واحد بلا احتياج في تصحيحه إلى الترتب مع أنه محال.
(ان قلت): فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع بنحو الترتب فان كلا من الطلبين في الأول يطارد الاخر، بخلاف الثاني فان المطاردة فيه انما هي من جانب الأهم فقط.
(قلت: اما أولا) فان المطاردة في الثاني أيضا من الطرفين، فان المهم بعد وجود شرطه يصير فعليا، والمفروض فعلية الأهم أيضا في هذه الرتبة، فيطاردان، (واما ثانيا) فلانا وان سلمنا عدم طرد المهم للأهم ولكن الأهم يطارد المهم لوجوده في رتبته (فان قلت): فما الحيلة فيما وقع في العرفيات من طلب الضدين على نحو الترتب. (قلت): لا يخلو اما أن يكون الامر بالمهم بعد التجاوز عن الأهم حقيقة واما أن يكون الامر به للارشاد إلى بقائه على ما هو عليه (من المصلحة والمحبوبية لولا المزاحمة) (ثم إنه) يستشكل على القائلين بالترتب بلزوم استحقاق المكلف لعقابين على فرض مخالفة الامرين، مع بداهة بطلانه ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف (انتهى).
(أقول) اما ما يظهر من كلامه (قده) من كون مسألة الترتب من باب طلب الضدين فقد عرفت فساده، فان الطلبين (الذين تعلق كل منهما بواحد من الضدين) لا يصدق عليهما طلب الضدين كما عرفت تفصيله، (واما ما ذكره) من أن ما وقع في العرفيات من طلب المهم بشرط عصيان الأهم انما يكون بعد التجاوز عن الأهم (ففيه) انه ان كان المراد بالتجاوز عن الأهم اعراضه عنه بالكلية بحيث لا يكون له بعث إليه حقيقة ويكون وجوبه منسوخا فهو بديهي البطلان فإنه لا معنى للاعراض عما هو تام المصلحة مع كونه أهم مما زاحمه