بطل ومنه ما لو وقف قليل على كثير فيكون لكل منهم سهم لا ينتفع به لقلته فلا يمكن وصول المنفعة منه إليه ومنها ان يكون متعينا في نفسه أو بالتعيين فلا يصح على مبهم صرف لا يؤل إلى التعيين فلو وقف (وقع خ ل) ذلك ملاحظا في أول الطبقات انقطع أوله وفي الوسط وسطه و الأخر اخره وفي صورة الاشتراك ما مر من التوزيع ومنها ان يكون قادرا على التسليم مع عجز الواقف عن التسليم فلو سلبت قدرتهما بطل ومنها ان يكون ممن لا يرجى انقطاعه وبطؤ استمراره فلو لم يكن كذلك رجع حبسا ولو اتفق انقطاع ما لا يرجى انقطاعه فالأقوى صحة الوقف ولم يرجع حبسا فلو أكمل البحر مسجدا أو رباطا أو مدرسة أو مقاما لم يتخلف عن الوقفية فيما مضى وكذا إذا انقطع أهل بلد الموقوف عليهم مع التخصيص لهم وفي مسألة المتحد والجامع يجيئ ما مر ولا يشترط ايمانه بل ولا اسلامه مع عدم منافاته القربة كما إذا قصد تأليفهم ودفع عداوتهم للمؤمنين ولو تأملنا في صحته خصصنا ذلك بالوقف المتعلق بهم بالمخصوص (بالخصوص ظاهرا) أو بالداخلين في الوقف المخصوص ولا ينبغي البحث في دخولهم تحت الموقوف على المستطرقين مثلا من ربط وقناطر وموارد وهكذا المقام الثاني في بيان مصاديق عناوينه وهي عديدة والضابط فيها تنزيلها على ما كان في حال التخاطب من لغة أو عرف عام أو خاص عرفي أو غيره أو حقيقة شرعية إذا قصد بالخطاب الجري عليها ومع القربة المخرجة عن الحقيقة يبنى على ما إفادته وتلغى الحقيقة ولو جئ بلفظ مجمل خال عن القرينة أو أريد معنى مجازي ولا قرينة فيه ولا تصديق لملقيه حكم ببطلانه منها لفظ المسلمين وذكر فيه وجوه منها ان المسلم من اعتقد الشهادتين ومنها انه من اعتقد الصلاة إلى القبلة وان لم يصل (يصلي خ ل) إذا لم يكن مستحلا ومنها انه معتقد وجوبها مع عدم تركها ومنها انه من وافق مذهب الحق لجميع من خرج عن مذهب الإمامية ليس بمسلم ومنها انه كذلك إذا كان الواقف مؤمنا ولعل الأقوى هو الأول والظاهر خروج الخوارج والنواصب والمجسمة والمشبهة على الحقيقة دون المجبرة والمفوضة هذا بحسب الحقيقة والا فكل عبادة (عبارة) تحمل على مصطلح مصدرها ومن ادعى اختصاص وصف الاسلام ببعض أهل الباطل فقد كابر وعاند أهل الايمان ولا ريب انه من حزب الشيطان ومنها لفظ المؤمنين وهم والامامية واحد وقيل يعتبر ترك الكبائر بناء على أنه ثلث الايمان والظاهر أنه صادق على طائفة واحدة وهي الفرقة الجعفرية الاثني عشرية واشتراط القول بعصمة أئمتهم قريب بعد التأمل في طريقتهم ومتى صدر عن قوم نزل على مصطلحهم واشتراط تجنب الكبائر بعيد ومنها لفظ الشيعة وهم من شايع عليا (ع) في الخلافة بلا فصل ومنها القرشية والهاشمية والعلوية والفاطمية والحسنية والحسينية والموسوية والرضوية وهم كل من انتسب إلى قريش وهاشم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وموسى والرضا عليهم السلام من طرف الاباء من غير أن يدخله في السلسلة أحد الأمهات وقد يقال بان النسبة إلى الطبقة العليا مشروطة بعدم بلوغ السفلى والعباسية والأموية من انتسب إلى أمية والعباس من طرف الأب كما مر والجعفرية من كانوا على مذهب جعفر بن محمد عليهما السلام والناووسية والزيدية و الكيسانية والفطحانية والإسماعيلية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية من انتسب بالمذهب إلى المنسوبين إليهم وكذا جميع أهل المذاهب والواقفية من ذهبوا إلى الوقف على الكاظم (ع) والجيران قيل بعد أول داره أو بابها عن مقدار أربعين ذراعا بذراع اليد وقيل أربعين دار أو ظني ان الحكم (المحكم خ) العرف وهو مختلف باختلاف سعة الوطن وضيقه وسعة الدار وضيقها وقد يقال بالاختلاف لاختلاف الاشخاص والعترة الذرية والخاص من قومه والعترة الأخص من قرابته وهم أخص من العترة واعم من الذرية وقيل الأقرب لبنا و القوم أهل لغة الواقف من الذكور خاصة وقيل يدخل فيهم الإناث وقيل ذكور أهله وعشيرته ونسل أبيه كل قربة وفيل (وقيل) الجهاد والغزاة والحج والعمرة وسبيل الثواب قيل الفقراء والمساكين ويبدء بأقاربه وفي سبيل الخير انه الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون والمكاتبون والفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم والمساكين من كانوا كذلك والحت بهم الحاجة حتى ذلوا والبائسون من أصابهم (التعب خ) البقر في تحصيل المعيشة ولم يقفوا على حاصل ولو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عم وقيل يختص أقاربه وربما نزل على إرادة الأفضل ولو وقف على مواليه ولم يعين بطل لاجماله لكثرة معانيه وقيل يوزع وربما قيل ذلك في المفرد ولو لم يكن له سوى قسم واحد اختص به ولو قال على مستحق الخمس اختص بالذكور من أولاد الذكور من بني هاشم دون خصوص أولاد بني (أبي ظاهر) طالب والعباس كما قيل ولو قيل (قال ظاهرا) على نسل هاشم أو النبي أو ذريتهما عم الذكور والإناث ويتساووا في أصل الاستحقاق والمقدار ولو قال على كتاب الله لم يبعد ان يقسم على نحو الميراث ولو قال على من انتسب إلي لم يبعد اختصاصه بمن اتصل بالذكور كما قيل والأحوط التعميم لقضاء العرف ولو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث ولو كان له مانع فرض عدمه ولو قال على الأقرب إلي ولم يكن سوى الأخيرة (الآخرة خ) اختص بالخلصاء و خرج بنو أولات ولو وقف على الفقراء اختص باهل مذهبه ولا يجب استيفاء فقراء البلد ولا يختص (بهم ظاهرا) لهم فضلا عن غيرهم ولو بيع جاز ولا ضمان في النقل ولو بغير اذن المجتهد والفرق بينه وبين الزكاة واضح والأحوط الاقتصار على الثلاثة فما زاد وقيل بلزوم ذلك والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر ولعل الفرق يقضى بالاكتفاء بالواحد والرجوع إلى المجتهد لا ينبغي تركه ولا تجب التسوية في غير المحصور والأقارب للمنتسب من الذكور والإناث ويقسم بالسوية والأعمام والأخوال بالسوية ولو وقف على البر أو في البر فهو كل قربة ولو وقف على
(٣٧٠)