ويقوى في غيره لك واما مع الشرط المنصوص أو المفهوم كوضع المدارس والربط مثلا فللمجتهد الوضع على غير الهيئة السابقة مع الخراب مع تعسرها أو تعذرها لعدم المتولي ولا يزيد حكمها على مال الغائب إذا حصل ضرر عليه ببقاء ما وضعه على حاله وإذا شك في الشرطية وعدمها بنى على عدمها وان للواقف سلطانا باقيا لتعذر تعمير المشاهد المشرفة والمساجد المعظمة وجميع الأوقاف لأنه غالبا يتوقف على الهدم وقد علم أن الواقف انما أراد بوقفه بقاء جدارها على ذلك الحال على وجه التعبدية التعليلية دون الشرطية وكذا سقفه وأوضاعه ليبقى انتفاعه على مرور الأيام والى ما بعد سنين وأعوام وعلى ذلك لا يجوز النقض لان فيه نقضا لغرض الواقف ولا وضع شئ من آلات السقف في الجدران ولا العكس نعم إذا ثبت الاشتراط بحكم الشرع كما في أصل المسجدية أو العرف كما في المدارس وكثير من الأوقاف فإنه يجوز هدمها وتغيير أوضاعها من دون تغيير موضوعاتها واما الأوقاف المعدة لاكتساب الفوائد والمنافع كالأوقاف الخاصة فان الظاهر منها الاذن في تغييرها والمنع عن تعطيلها وندرة منفعتها فضلا عن عدم الدلالة على تخصيصها وعلى ما ذكرنا يجوز للناس النوم (في ظاهرا) بالمساجد والمدارس أو التردد فيها والاخذ من مائها والاكتساب فيها باعمال الدنيا والآخرة من غير (دون خ) تخصيص بالمصلين والمشتغلين مثلا كما يصنع في المباحات الا ان الغرض المعدة له مقدم على غيره فلو أخل المكتسبون والمتعبدون بالاغراض المعدة لها كان يعمل عملا أو يقرأ قرائة رافعها لصوته أو يدرس كذلك أو يعمل صنعة تشتمل على أصوات عالية فيخل (بصلوات ظاهرا) بأصوات المصلين فرضا أو نفلا في المساجد أو يخل بدرس المدرسين أو فهم المتعلمين أو مطالعتهم حرم ذلك والسبب في ذلك أن (تقديم ظاهرا) يقدم المنفعة المعد له شرطه مفهوم في الوقف ومعلوم من الشرع في السيرة والاجماع كما لا يخفى تاسعها ان القبض ان تجعله عبارة عن التخلية في جميع المقامات فلا بد من القول بذلك فيما إذا حصل مانع عن غيره اصلى (كما لا يكون مما خ) كان يكون (مما ظاهرا) ما لا ينقل ولا يحول أو شرعي كما إذا كان مشتركا فان قبض المشترك يتوقف على الاستيذان وربما حصل بسبب ذلك من النقصان (ما ظاهرا) مما لا يرضى به انسان أو بذل المال وقد لا يتمكن منه ضعيف الحال وباب التوكيل قد (ينسد ظاهرا) يفسد فلا يقوم به أحد فالذي يظهر بعد امعان النظر ان التخلية التامة كافية في تحقق معناه إذ ليس معنى القبض فيه سوى قيام الموقوف عليه مثلا مقام الواقف ويكون تسلطه كتسلطه وقد يقال بالفرق بين أن تكون الشركة مع الواقف وبينها مع غيره أو يقال بالفرق بين ما فيه الاذن من غير سؤال وما يتوقف على السؤل عاشرها ان أم الولد لما لم يجز نقلها إلى مالك بشئ من النواقل لم يجز وقفها وفيها وجوه ثلثة ثالثها الفرق بين العام والخاص والذي يظهر بعد امعان النظر انا ان قلنا بعدم انتقال الوقف إلى المخلوق مطلقا وانما يرجع إلى المالك الأول الذي بيده الملك على نحو ما كان ان لم يحدث شئ سوى الخروج من يد المالك الصوري فعند التحقيق كالعتيق وهذا مبنى على أن الممنوع في أم الولد هل هو نقلها من صاحبها أو انتقالها إلى خارج وعلى الأولين لا مانع وعلى الثاني يمتنع وان فرقنا بين الوقفين في المقام اختص المنع بالوقف الخاص وعم الجواز العام حادي عشرها انه إذا قامت البينة على أن الشئ الفلاني وقف بهذه العبارة وأقوال المالك كذلك بنى على أنه صحيح جامع للشرائط سواء قلنا بان لفظ الوقف موضوع لما قام به الأثر فيكون مدلولا له أو قلنا بأنه موضوع للصيغة لأن الظاهر منه الصيغة المؤثرة لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع والفرد الكامل ولو شهدت على أنه اجرى الصيغة على نحو كذا وقال قال هو وقف أو أقر بذلك فالظاهر أنه (ذكره صح) ذلك قبل التصرف بنى على مجرد الصيغة وان تمادى الوقف بنى على جمعه الشرائط على اشكال ويجرى مثل هذا الكلام في جميع ما يتوقف على القبض من الهبات والصدقات والصرف والسلم وفي جميع المعاملات والعقود والايقاعات ثاني عشرها وقف المريض في مرض الموت نشأ عنه الموت يخرج من الثلث دخوله تحت اسم المرض عرفا فلا يدخل في الحكم ما استند الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقل لم ينشأ عنه نعم لو نشأ عنه كان بحكمه ولا يدخل فيه بعض الأمراض التي لا يعرفها سوى الحذاق و أهل البصيرة من الأطباء ومن قدم إلى الصلب أو أشرف على الغرق أو السقوط من السطح أو اكل شئ من السم فمات وقد كان وقف بعد حصول السبب لا يسرى إليه حكم المرض وفي حكمه جميع التبرعات من الهبات والصدقات وجميع زيادات المعاوضات وتكفي المظنة في استناد الموت إلى ذلك المرض ولو شك في حدوث مرض جديد بنى على عدمه ولو أوقع الصيغة صحيحا واقبض مريضا كان المدار على الاقباض ولو كان في أثناء الصيغة بجميع الأقسام صح كان أولي ولو رتب في أداء أو بينه وبين غيره من القربات بدء بالأول فالأول ولو اشتبه الترتيب أقرع وهكذا جميع ما يتوقف على القبض ولو وقف الفضولي واقبض فأجاز المالك حال المرض كان من الأصل على الكشف في وجه ومن الثلث على النقل ولو زاد على الثلث صح فيما ساواه وبطل في الزائد الا مع إجازة الوارث ثالث عشرها ان كل وكيل ترك قيدا اعتبره المالك من صفة أو زمان أو مكان أو شرط انما عهد به المالك إليه رجع فضوليا يتوقف على الإجازة رابع عشرها ان كل من تعلق به ضمان الوقف عاما أو خاصا لتلف أو تعد أو تعويض (تعريض) من أهله أو لا وفي ضمان من كان من أهله بنية الغصب وجه قوي لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مثلي وبقيمته في القيمي أو يجعل وقفا على النحو السابق ان عاما فعاما أو خاصا فخاصا على
(٣٧٧)